| تاريخ الإصدار: | 1436-02-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/18 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-11-24 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق ملك المملكة العربية السعودية على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مستنداً إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء. يستمر العمل بحكم المادة التاسعة من النظام السابق حتى صدور نظام جديد يتعلق بالجرائم ذات الصلة. تم تكليف وزارة المالية وديوان المراقبة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب النظام السابق. يشمل النظام تعريفات أساسية ويحدد شروط ممارسة الوظائف المتعلقة بالأموال العامة، مثل الجنسية السعودية، والحد الأدنى للعمر، وخلو السجل من الجرائم المتعلق... |