اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين - 2024

التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل واحد منها، وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجميع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • وزارة الرياضة: وزارة الرياضة بالمملكة.

    • الرابطة: رابطة الدوري السعودي للمحترفين (SPL).

    • مجلس الإدارة: مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

    • الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF).

    • النظام الأساسي: النظام الأساسي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

    • لجنة الانضباط والأخلاق: لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • لائحة الانضباط والأخلاق: لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • مركز التحكيم الرياضي: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

    • الفيفا: الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

    • الاتحاد الآسيوي: الاتحاد الأسيوي لكرة القدم (AFC).

    • قوانين اللعبة: قوانين كرة القدم التي تصدر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).

    • النادي: مؤسسة رياضية أو شركة ذات شخصية اعتبارية مرخص لها رسميًا من قبل وزارة الرياضة ومعتمدة لدى الاتحاد والرابطة.

    • اللاعب: اللاعب المسجل في أي ناد منتسب للاتحاد والرابطة ومسجل للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين.

    • النظام الإلكتروني (SPLIS): نظام إلكتروني ذكي لإدارة مباريات المسابقة، ويتم خلاله تسجيل قائمة اللاعبين والمسؤولين بالإضافة إلى إنشاء تقارير الحكام والمراقبين وإدراج نتائج المباريات، ويسمح باستخدامه لجميع الأطراف المعنية ذات العلاقة.

    • الحكم: الشخص المعين من قبل الاتحاد ليتولى تحكيم وإدارة مباراة ضمن المسابقة، وكذلك الطاقم المساعد له في إدارتها والمعتمد رسمياً من قبل الاتحاد أو الاتحاد التابع لبلده ومقيد في سجلاته، ويشمل الحكم الرئيسي والحكم المساعد الأول والحكم المساعد الثاني والحكم الرابع والحكام المسؤولين عن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).

    • مقيم الحكام: الشخص المعين من قبل الاتحاد لتولى تقييم أداء الحكام في أثناء المباراة من الناحية الفنية وفقاً لقانون اللعبة.

    • مراقب المباراة: الشخص المعين من قبل الرابطة لتولي الأمور الإدارية ليوم المباراة من تسجيل اللاعبين في كشف المباراة وتطبيق بطاقات اللاعبين والمسؤولين والتأكد من شخصياتهم ومراقبة وتدوين المخالفات الانضباطية وغيرها من الإجراءات قبل وفي أثناء وبعد المباراة.

    • المنسق التجاري للمباراة: الشخص المعين من قبل الرابطة لتولي الأمور التسويقية والتجارية ومساعدة مسؤولي الرابطة مقدمي الخدمات المرخص لهم في مهامهم يوم المباراة.

    • المنسق الإعلامي للمباراة: الشخص المعين من قبل الرابطة لتولي الأمور الإعلامية في يوم المباراة وتنظيم الإجراءات الخاصة بالمؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة واللقاءات التلفزيونية والإشراف عليها بالتنسيق مع مراقب المباراة.

    • اللائحة التشغيلية: لائحة الرابطة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة التي تنظم الأمور التشغيلية في يوم المباراة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحد الأدنى للمتطلبات للملاعب وبروتوكول المباراة ومهام مسؤولي المباراة والأمن والسلامة والخدمات الطبية والبطاقات التعريفية.

    • اللائحة التجارية: لائحة الرابطة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والمصادق عليها من قبل الاتحاد التي تنظم الأنشطة التجارية والتسويقية بما في ذلك الرعاية وأطقم اللاعبين والتذاكر والتراخيص وغيرها من الأمور ذات الصلة.

    • داخل الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر (الملعب) وما حوله من أماكن جلوس الجهازين الفني والإداري واللاعبين والمضمار والممرات المؤدية إلى غرف تبديل الملابس.

    • خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من نهاية داخل الملعب، وحتى الأسوار الخارجية للملعب، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، مواقف السيارات، منطقة تجمع الجماهير، البوابات الداخلية والخارجية، دورات المياه، والمطاعم.

    • قبل المباراة: الوقت الواقع بين وصول لاعبي الأندية والمسؤولين إلى حرم الإستاد وإطلاق صافرة بداية المباراة.

    • أثناء المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المباراة، وحتى إطلاق صافرة نهايتها.

    • بعد المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة نهاية المباراة، وحتى مغادرة اللاعبين والمسؤولين خارج حرم الإستاد.

    • المسؤول: أي شخص بخلال اللاعبين يقوم بنشاط يتعلق بكرة القدم بالاتحاد أو رابطة أو نادي، بغض النظر عن منصبه ومدة النشاط أو نوعه (إداري، أو رياضي، أو إعلامي، أو أي نشاط آخر) بما في ذلك الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والموظفون المساعدون والمستشارون والوسطاء ومدراء الاحتراف، وكذلك أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الشرف بالأندية ومنسوبو الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمتعاقدين والمتعاونين والأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى الهيئات والروابط التابعة للاتحاد وغيرهم.

    • مسؤول المباراة: الحكم والحكام المساعدون والحكم الرابع وحكام تقنية الفيديو ( VAR ومراقب المباراة ومقيم الحكام والمنسق التجاري والمنسق الإعلامي للمباراة والأشخاص المسؤولين عن الحماية (كما يشار إليهم بمنسق العمليات في اللوائح ذات الصلة لوزارة الرياضة)، وأي أشخاص آخر يعينهم الاتحاد أو الرابطة للقيام بمسؤولية تتعلق بالمباراة.

    • الأشخاص الخاضعين للائحة: الأندية، مسؤولو الأندية، اللاعبون، مسؤولو المباريات، الجهات الإعلامية والتجارية والتنظيمية المرخص لها، وأي شخص مرخص له من قبل الرابطة في المباراة، وأي شخص يحضر المباراة بتذكرة قد وافق على شروطها وأحكامها.

    • فترة المسابقة: الفترة الزمنية التي تجري فيها مسابقة الدوري السعودية للمحترفين وفقاً لجدول المسابقة، وتبدأ من أول مباراة رسمية في المسابقة، وتنتهي بنهاية آخر مباراة رسمية في المسابقة.

    • الموسم: الفترة الممتدة لمدة 12 شهراً التي يحددها الاتحاد، وتقام خلالها المسابقات الرسمية، ومنها الدوري السعودي للمحترفين.

    • البطاقة التعريفية: بطاقة أو ما في حكمها يتم إصدارها من قبل الرابطة، تمنح مستلمها الحق في التواجد داخل الملعب.

    • قائمة بداية المباراة: القائمة المتضمنة أسماء اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين والمسؤولين المشاركين في المباراة والذين يحق لهم الجلوس على مقاعد البدلاء والتواجد داخل الملعب.

    • القائمة الرسمية للمسؤولين: القائمة المتضمنة أسماء المسؤولين الرسميين الذين يمثلون النادي خلال فترة المسابقة، ويحق لهم التسجيل في قائمة بداية المباراة.

    • النادي الضيف: النادي الذي يلعب المباراة خارج أرضه، ويرد أسمه ثانياً في جدول المسابقة.

    • النادي المستضيف: النادي الذي يلعب المباراة على أرضه، ويرد اسمه أولاً في جدول المسابقة.

    • إدارة المسابقات: الإدارة المعنية في الرابطة بتنظيم وتشغيل والإشراف على المسابقة.

    • المسابقة: الدوري السعودي للمحترفين.

    • البطل: النادي الفائز بلقب المسابقة.

    • أرض الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الاخضر والموصوفة في القانون رقم (1) من قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    • القوة القاهرة: أي حدث طارئ غير متوقع وخارج عن الإرادة، ويؤدي إلى إيقاف، أو منع، أو تعليق مباراة، أو مسابقة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر ظروف جوية معاكسة، أو تعطل الأضواء الكاشفة، أو ظروف الطيران، أو أي ظروف أخرى، ولها نفس الصفات.

    • جدول المسابقة: جدول مباريات المسابقة لاصادر عن إدارة المسابقات الذي يحدد التواريخ والأوقات والملاعب التي تلعب فيها مباريات المسابقة.

    • الموقع الرسمي للرابطة: www.spl.com.sa

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1): المقدمة

  • 1. تقوم الرابطة بتنظيم وإدارة كافة النواحي المتعلقة بالمسابقة والإشراف عليها، وذلك بموجب التفويض الممنوح لها وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد.

  • 2. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الرابطة والاتحاد والمشاركين (الأندية والمسؤولين واللاعبين) في المسابقة.

  • 3. تعد هذه اللائحة وجميع اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات والتعاميم التي تصدرها الرابطة والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

  • 4. تعد اللائحة التشغيلية جزءً لا يتجزأ من هذه اللائحة وملزمة لكل الأطراف المشاركة وذات الصلة بالعمليات التشغيلية والتنظيمية والمستضيفة لمباريات المسابقة، وفي حال وجود اي اختلاف بين أحكام هذه اللائئحة واللائحة التشغيلية، تسري أحكام هذه اللائحة.

  • 5. تعد أي حقوق تجارية وملكية مرتبطة بالمسابقة التي لم يتم منحها بموجب هذه اللائحة أو أي من لوائح الرابطة الأخرى لجهة معينة ملك الرابطة.

  • 6. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو الرابطة أو أي من لوائحهما تشير إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.

الفصل الثاني: الاختصاصات

المادة (2): اختصاصات الرابطة والاتحاد

  • 1. تختص الرابطة بالأمور التالية:

    • 1.1 التنظيم والإدارة والإشراف على العمليات التشغيلية للمسابقة.

    • 2.1 التنظيم والإدارة والإشراف على استغلال الحقوق التجارية والتسويقية للمسابقة.

    • 3.1 تنظيم وإدارة الأمور الإعلامية وأمور الإنتاج والبث التلفزيوني المتعلقة بالمسابقة.

    • 4.1 ترخيص الأندية للمشاركة في المسابقة.

    • 5.1 تعيين مسؤولي المباريات التابعين للرابطة لكل مباراة.

    • 6.1 النظر في حالات إيقاف أو إلغاء المباريات أو الانسحاب منها.

    • 7.1 إصدار البطاقات التعريفية للأندية ومنسوبيها ومسؤولي المباريات وممثلي الجهات المرخص لها.

    • 8.1 تزويد لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد بتقارير عن الحالات المتضمنة مخالفات انضابطية.

    • 9.1 تكاليف السفر والنقل والإقامة والأكل وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بمسؤولي الرابطة.

    • 10.1 اختيار تصميم كرة المسابقة المعتمدة وتوفيرها لكافة المشاركين في المسابقة.

    • 11.1 اعتماد المقترحات الخاصة المتعلقة بتطوير المسابقة.

    • 12.1 أي مسؤوليات واختصاصات أخرى تنص عليها هذه اللائحة أو أي لائحة أخرى ذات صلة بالمسابقة.

  • 2. يختص الاتحاد بالأمور التالية:

    • 1.2 الموافقة على قائمة الأندية الصاعدة إلى والهابطة من الدوري السعودي للمحترفين سنوياً. واتخاذ القرار المتعلق باستبدال أي نادٍ غير مؤهل للمشاركة أو منسحب من الدوري السعودي للمحترفين.

    • 2.2 اعتماد تسجيل اللاعبين الذي يتم وفقاً لأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والفيفا،وذلك خلال فترة الانتقال الصيفية و/أو الشتوية المعتمدة من قبل الاتحاد بعد اكتمال كافة الإجراءات النظامية على أن يتم هذه الاعتماد في النظام الإلكتروني 

    • 3.2 النظر والفصل في الحالات الانضباطية عن طريق لجنة الانضباط والأخلاق وفقاً لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق.

    • 4.2 مراقبة نزاهة المسابقة والأمور المتعلقة بالأندية ذات الملكية المشتركة وفقاً للوائح المعمول بها ذات الصلة.

    • 5.2 تعيين الحكام ومقيمي الحكام لكل مباراة.

    • 6.2 تحمل تكاليف السفر والنقل والإقامة والأكل وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بحكام المباريات ومقيمي الحكام.

المادة (3): إدارة المسابقات

  • 1. تتولى إدارة المسابقات في الرابطة العمليات اليومية لإدارة وتنظيم المسابقة.

  • 2. يتم تعيين مدير إدارة المسابقات بناءً على خبرته المحلية أو الدولية في تنظيم المسابقات الرياضية، على أن يكون موظفاً بدوام كامل بالرابطة تحت الإشراف المباشر للرئيس التنفيذي.

المادة (4): اختصاصات إدارة المسابقات

  • تختص إدارة المسابقات، على سبيل المثال لا الحصر بما يلي:

    • 1. الإشراف على الأمور التنظيمية للمسابقات وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

    • 2. تنفيذ وضمان التزام الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة بأحكامها وأحكام أي لائحة أو تعميم أو تعليمات تتعلق بأي مسابقة أو فعالية تنظمها الرابطة أو تشترك في تنظيمها أو الإشراف عليها.

    • 3. اعتماد جدول مباريات المسابقة وأماكن ومواعيد إقامتها.

    • 4. اعتماد نتائج مباريات المسابقة وجدول الترتيب النهائي للأندية.

    • 5. وضع المقترحات التطويرية للمسابقة بما فيها مقترحات مراجعة اللائحة ثم رفعها لمجلس الإدارة للدراسة واتخاذ القرار.

    • 6. أي اختصاص أسند إليها بموجب أحكام هذه اللائحة أو تعاميم مجلس الإدارة الصادرة بناء على اللائحة.

المادة (5) عمل إدارة المسابقات

  • 1. تشرف إدارة المسابقات على سير المسابقة والتحضير لها قبل انطلاقها.

  • 2. لإدارة المسابقات الاستعانة بأي من أصحاب الخبرة (سواءً كان من الرابطة أو من خارجها) لاستشاراته في المسائل المعروضة.

  • 3. تعد جميع القرارات التي تصدرها إدارة المسابقات نهائية وغير قابلة للطعن بما في ذلك القرارات المتلعقة بجدول المسابقة أو إعادة جدول المباريات.

  • 4. قرارات إدارة المسابقات المتعلقة بخسارة مباراة نتيجة إلغائها أو إيقافها أو بضبط جدول الترتيب النهائي يمكن الطعن عليها من خلال تقديم طلب كتابي إلى مجلس الإدارة خلال ثمانية وأربعون (48) ساعة من وقت صدور القرار ويعد قرار مجلس الإدارة في هذه اللائحة نهائياً غير قابل للاستئناف.

المادة (6): الأندية

  • يلتزم كل نادٍ مشارك، على سبيل المثال لا الحصر، في هذه المسابقة بما يلي:

    • 1. مراعاة جميع الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للاتحاد والرابطة، وجميع اللوائح، والقرارات، والتعليمات، والتعاميم الصادرة عن الرابطة والاتحاد، وعلى سبيل المثال لا الحصر، اللائحة التجارية واللائحة التشغيلية والتنظيمات الإعلامية للمباريات ولائحة الإنتاج والبث التلفزيوني.

    • 2. التقيد والالتزام بقوانين اللعبة المنصوص عليها من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وما يعتمده الاتحاد أو الرابطة بناء عليها.

    • 3. الامتثال للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالأخص ما يتعلق باوضاع اللاعبين وانتقالهم.

    • 4. الامتثال للقرارات الإدارية والانضباطية والتحكيمية المتعلقة بالمسابقة يتم تسويتها عن طريق الاتحاد و/أو الرابطة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لاختصاص كل منهما.

    • 5. تحقيق كافة المعايير الاحترافية المحددة في لائحة تراخيص الأندية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم والرابطة، مع مراعاة عدم التعارض بين الاشتراطات المحلية والآسيوية.

    • 6. المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي التي تأهل لها بناء على نتائجه الرياضية وحصوله على رخصة المشاركة من قبل الرابطة.

    • 7. احترام كافة العقود التجارية والتنظيمية المبرمة من قبل الرابطة والمتعلقة بالمسابقة.

    • 8. الاعتراف بصلاحيات وقرارات مركز التحكيم الرياضي والالتزام بتنفيذها كافة.

    • 9. مراعاة مبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية.

    • 10. ضمان عدم وجود الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد داخل الملعب وغرف تبديل الملابس إضافة إلى المناطق الفنية المحددة في كل ملعب.

    • 11. تحمل مسؤولية سلوك لاعبيه ومسؤوليه ومشجعيه، وأي شخص يمثل النادي طوال المسابقة.

    • 12. ضمان عدم مشاركة أي من لاعبيه أو مسؤوليه بأي نشاط قد يسيء أو يؤثر في نزاهة المسابقة، وأي نشاط مسيء للقيم والأخلاق الرياضية والآداب العامة المعمول بها داخل المملكة.

    • 13. تسليم قائمة بداية المباراة والقائمة الرسمية للمسؤولين وفقاً للإجراءات والأوقات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

    • 14. قبول جميع الترتيبات التي يتم عملها عن طريق الرابطة و/أو الاتحاد.

    • 15. ضمان حضور ومشاركة كل اللاعبين والمسؤولين ذوي الصلة في جميع الأنشطة والفعاليات الرسمية المنظمة من قبل الرابطة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر أي اجتماع فني او تنظيمي والاحتفالات، وكل الأنشطة الإعلامية وفقاً للائحة التنظيمات الإعلامية.

    • 16. أن يقدم للرابطة خلال المدة التي تحددها إحصائيات وصور اللاعبين والمسؤولين التابعين للنادي، وكذلك المعلومات المتلعلقة بالنادي، وأي بيانات أخرى تطلبها الرابطة، وللرابطة أن تمتنع عن إصدار البطاقات ذات العلاقة والتصاريح اللازمة لدخول الملاعب بالنسبة إلى كل مخالف إضافة إلى رفع الموضوع إلى لجنة الانضباط والأخلاق.

    • 17. في حال إقامة حفل رسمي لتوزيع الجوائز من قبل الرابطة فيجب على جميع اللاعبين والمسؤولين الذين يتم اختيارهم الحضور للحفل، ويتحمل النادي المسؤولية في حال تخلف أي منهم عن الحضور.

    • 18. الامتثال لجميع بروتوكولات المباراة المحددة في اللوائح التشغيلية.

الفصل الثالث: المشاركة، الانسحاب، جدول المسابقة، نظام المسابقة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي