| تاريخ الإصدار: | 1445-07-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 512/1445 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة الإطار التنظيمي للمقابلات المالية لخدمات الاتصالات، حيث تصدر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظيمات تتعلق بالمقابلات المالية المستحقة على المرخص لهم. تشمل التنظيمات تعريفات للمقابلات المالية، وجوب سدادها، وأوقاتها، بالإضافة إلى جدول بنود التكاليف. يتوجب على مقدمي خدمات الاتصالات دفع مقابل مالي سنوي يتضمن 10% من صافي الإيرادات كرسوم للدولة و1% كرسوم للهيئة، مع تخصيص الأرقام والطيف الترددي. يتم تطبيق المقابل المالي تدريجياً على المرخص لهم الجدد، حيث يبدأ بنسبة 2.5% في السنة المالية... |