تمت الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة بموجب قرار مجلس الوزراء، الذي يشمل استمرار اللجنة الإشرافية الحالية وتحديد آليات استثمار أموال المكتب. تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية، ويتعين على اللجنة إعداد مشروع تنظيم للمكتب خلال عشرة أشهر. يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة.
تشمل مهام المكتب تصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية، ومراجعة...
الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة