صدر مرسوم ملكي يوافق على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، مستندًا إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى. يتضمن النظام تنظيم الملكية المشتركة للعقارات، حيث يُعرف العقار المشترك بأنه يتكون من وحدات مفرزة وأجزاء مشتركة، ويحدد دور جمعية الملاك في إدارة العقار. يُسمح لكل مالك ببناء وحدات مستقلة مع ضرورة إصدار صك ملكية لكل وحدة، ويجب على الملاك تضمين تفاصيل دقيقة في عقود الشراكة. يُعتبر ملاك الوحدات شركاء في الأجزاء المشتركة، ويجب أن تتماشى تصرفاتهم مع الأنظمة المعمول بها. يُم...