| تاريخ الإصدار: | 1446-08-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 115921 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يعتمد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل، التي تدخل حيز التنفيذ في 20 شعبان 1446هـ. تشمل اللائحة أحكامًا تتعلق بالعقود المؤقتة التي تتحول إلى دائمة بعد 90 يومًا، وتحدد اختصاص المحاكم العمالية. يُلزم أصحاب العمل بإعداد لائحة تنظيم العمل وفق نموذج موحد ومراجعتها من مكاتب المحاماة. كما تُنظم قنوات التوظيف، حيث يجب إبلاغ الوزارة عن الوظائف الشاغرة وتوظيف نسبة معينة من السعوديين، مع التركيز على توظيف ذوي الإعاقة.
تتضمن اللائحة حقوق الأشخاص ذوي ... |