| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | محمد فوزي نويجي |
| سنة النشر: | 2006 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص نظرية العلم اليقيني في القرارات الإدارية وتطبيقاتها في القضاء الإداري المصري، موضحًا أن القرار الإداري يصبح نافذًا عند صدوره، لكن لا يُنفذ إلا بعد علم الأفراد به بطرق قانونية محددة. يُحدد النص المواعيد القانونية لرفع الدعوى لإلغاء القرارات الإدارية، حيث يجب أن تتم خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلانه، ويعتبر العلم اليقيني شرطًا لرفع الدعوى. يتناول النص الجدل الفقهي حول هذه النظرية وتأثيرها على الطعون القضائية، مشيرًا إلى أن سريان القرار يبدأ من تاريخ علم المعنيين بمضمونه. كم... |