يتناول هذا البحث متناولاً جانباً من نظام المعاملات المدنية، وذلك بدراسة أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية المستمدة منه الواردة في أداة إصدار النظام، والمادة الأولى، والمادة: (720) منه. مع الاعتناء بالمصطلحات الشرعية والقانونية، وتعريفها من مراجعها الأصيلة.
والعناية بالتمثيل لكل أصل، بذكر مثال من النظام كانت الأصول المذكورة طريقا لفهمه فهماً صحيحاً، مع بيان كثير من الشروط والمستثنيات. |