| تاريخ الإصدار: | 1394-08-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/49 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1438-01-09 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمشروع نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، الذي تم الموافقة عليه بموجب مرسوم ملكي. يشمل النظام تشكيل لجنة من وزارات مختلفة لتقييم أصول المؤسسة، التي تتبع وزير الزراعة والمياه، وتهدف إلى تحلية المياه في المناطق ذات نقص الموارد. يحدد النظام مهام المؤسسة في تنفيذ مشاريع التحلية، التشغيل، والصيانة، بالإضافة إلى إعداد برامج التدريب ووضع السياسات المالية والإدارية. يتكون مجلس إدارة المؤسسة من ممثلين من وزارات مختلفة برئاسة وزير الزراعة والمياه. يوضح النص صلاحيات المحافظ ا... |