يتعلق النص بتوجيهات لتعديل نموذج سياسة أمن الخوادم الذي أعدته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. تشمل التعليمات إزالة المربعات التوجيهية والتظليل الملون، واستبدال اسم الجهة في جميع صفحات الوثيقة. يجب أن يتناسب النموذج مع متطلبات الجهة والتشريعات ذات الصلة، ويجب اعتماده من قبل رئيس الجهة أو من يفوضه. الهيئة تخلي مسؤوليتها عن استخدام النموذج كما هو، وتؤكد أنه مجرد مثال توضيحي. |