تتعلق الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يخص الضرائب على الدخل. تشمل الاتفاقية الأشخاص المقيمين في أي من الدولتين وتطبق على ضرائب الدخل المفروضة من قبل كل دولة أو سلطاتها المحلية. تشمل الضرائب المعنية في السعودية الزكاة وضريبة الدخل، بينما تشمل في تونس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وضريبة الشركات. كما تنطبق الاتفاقية على أي ضرائب مشابهة تفرض بعد توقيعها. تُعرف المملكة العربية السعودية في الاتفاقية بأنها تشمل ...