1. تسري التعريفات والألفاظ الواردة في لائحة المسابقات والبطولات على هذه اللائحة، ما لم يرد نص يُخالف ذلك.
2. مع عدم الإخلال بما ورد في نصوص هذه اللائحة؛ تطبّق الأحكام الواردة في لائحة المسابقات والبطولات في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
3. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أيًا من لوائحه؛ فهي إشارة إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.
4. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبات في المسابقة.
5. تعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.
6. يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقية والإعلامية للمسابقة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد ولائحة المسابقات والبطولات وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.
1. يشارك في المسابقة (16) ستة عشر نادياً، وهم جميع أندية الدوري الممتاز للسيدات وأندية دوري الدرجة الأولى في نفس الموسم الذي تقام فيه المسابقة.
2. في حال إقرار زيادة أو تقليص في عدد أندية المسابقة، تُصدر اللجنة قرارها بآلية التطبيق وبداية سريانه.
3. في حال امتناع النادي للقوة القاهرة، أو قبل إصدار الجدول الرسمي للمسابقة، ففي هذه الحالة يُطبّق ما يلي:
1/4 يتم مشاركة النادي الأعلى ترتيبًا في مسابقة دوري الدرجة الثانية للسيدات من غير الأندية المشاركة في الموسم الذي يسبق الموسم الذي تقام فيه المسابقة.
2/4 في حال عدم أهلية النادي الأعلى ترتيبًا أو امتناعه؛ يتم مشاركة النادي الذي يليه في الترتيب بشكلٍ تنازلي.
4. مع مراعاة العقوبات الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق بشأن انسحاب النادي أو امتناعه بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة؛ تُطّبق الفقرات الفرعية للفقرة (4) من هذه المادة على آلية اختيار نادٍ بديل عن النادي الممتنع عن هذه المسابقة.
1. تُلعب مباريات المسابقة على (4) أربعة مراحل، وهي دور الـ (16) ودور ربع النهائي ودور نصف النهائي والمباراة النهائية.
2. تُلعب مباريات المسابقة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في جميع مراحل البطولة.
3. ينتقل الفريق الفائز في المباراة في كل مرحلة إلى المرحلة التي تليها، بينما يغادر الفريق الخاسر المسابقة. ويكون الفريق الفائز في المباراة النهائية هو بطل المسابقة.
4. في حال تعادل الفريقين في الأشواط الأصلية يتم تطبيق الفقرة (5) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.
5. تجرى قرعة لتحديد أطراف مباريات مرحلة دور الـ 16 وأماكن إقامتها (لتحديد الفريق المستضيف والفريق الضيف) من خلال تقسيم الأندية المشاركة إلى مستويين اثنين، حيث يضم المستوى الأول أندية الدوري السعودي الممتاز للسيدات بينما يضم المستوى الثاني أندية دوري الدرجة الأولى للسيدات. وتُجرى مباريات دور الـ(16) بين نادٍ من المستوى الأول ونادٍ من المستوى الثاني.
6. بعد إجراء قرعة مباريات مرحلة دور الـ 16، تجرى قرعة لتحديد أماكن إقامة (لتحديد الفريق المستضيف والفريق الضيف) للمراحل التي تليها مباشرة (ربع النهائي، نصف النهائي) وفقاً لتسلسل المباريات حسب قرعة دور الـ16.
7. يتم تحديد الفريق المستضيف والفريق الضيف في المباراة النهائية بناءً على قرعة مرحلة نصف النهائي، بينما يقوم الاتحاد بتحديد مكان وتاريخ إقامة المباراة النهائية لاحقًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
1. مع عدم الإخلال بما ورد في لائحة الانضباط والأخلاق؛ يُطبّق ما يلي:
1/1 إذا تلقت اللاعبة أو المسؤول (2) إنذارين في مباريات مختلفة في المسابقة توقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.
2/1 إذا تم طرد اللاعبة أو المسؤول بالبطاقة الحمراء (طرد مباشر أو غير مباشر) تُوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية، ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة.
2. أي لاعبة لديها إنذار واحد بنهاية مباريات دور ربع النهائي فإن هذا الإنذار لا ينتقل مع اللاعبة إلى مرحلة نصف النهائي من المسابقة.
3. في حال إلغاء أو إعادة أو عدم استكمال أي مباراة؛ تُطبق المواد ذات الصلة في لائحة الانضباط والأخلاق فيما يخص الإنذارات والطرد.
4. يتحمل كل نادي مسؤولية رصد عدد إنذارات وطرد لاعباته والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات.
5. إذا انتقلت أو أعيرت أي لاعبة أو مسؤول إلى نادي آخر فإنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص به أثناء مباريات المسابقة.
6. تُطبّق بقية المواد الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق في هذا الخصوص، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: آلية انتقال البطاقات بين المسابقات المختلفة، وآلية انتقال البطاقات من موسم إلى آخر.
1. يحق لكل نادي مشاركة لاعباته سواء السعوديات أو الأجانب أو المواليد في المسابقة وفقًا للعدد المسموح بتسجيله في قائمة الفريق بمسابقة الدوري الذي يشارك فيه الفريق في نفس الموسم الذي تقام فيه المسابقة.
2. يشترط ألا يتجاوز عدد اللّاعبات الأجنبيّات المتواجدات في أرضيّة الملعب عن (5) لاعبات، وألا يتجاوز عدد اللّاعبات المواليد المتواجدات في أرضيّة الملعب عن (1) لاعبة واحدة.
3. يجوز لكل نادٍ إشراك أي لاعبة من اللاعبات المصنفات في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة الفريق الأول في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديات أم مواليد أم أجانب (مقيمات) أم محترفات أم هواة (دون حد أعلى)، وعلى ألا يتجاوز عدد اللاعبات الأجانب (مقيمات) واللاعبات المواليد الحد المسموح به في القائمة للبطولة وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة.
4. يكون عدد اللاعبات الاحتياطيات في قائمة المباراة (3) ثلاثة لاعبات كحد أدنى و(9) تسع لاعبات كحد أقصى.