تثير مسألة التعويض عن الضرر المعنوي عدة إشكاليات، فهو لا يُصيب المضرور في ذمته المالية، وإنما هو أذى حسي أو نفسي، وقد أختلف في مدى جواز التعويض عنه، وقد انعكس هذا الخلاف بدوره على أحكام القضاء في المملكة العربية السعودية بين مؤيد ومعارض، ومع صدور نظام المعاملات المدنية 1444هـ فقد وضع حداً للخلاف بهذا الشأن، فإذا أُصيب شخص بأذى نفسي أو ضرر في سمعته بسبب اعتداء أو فعل من شخص آخر، فللمتضرر الحق في الحصول على التعويض عن هذا الضرر، وقد تناولت هذه الدراسة الأحكام الخاصة بالتعويض عن الضرر المعنوي من حي...