ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة ومستويات التحقق

الحكومة
الرقمية
ضوابط
تصنيفالخدماتالحكوميةالرقمية
الحساسةومستوياتالتحقق
20مايو2025
نوعضوابط
تصنيفالوثيقة:عام
رقمالإصدار:1.0
رقمالونيقفة:
7.3
التنفيذوالالتزام
الضوابط
ضوابطتحديدمستوىحساسيةالخدماتالحكوميةالرقمية
ضوابطتحديدمستوىضمانالتحققمنهويةالمستخدم
ضوابطتحديدآلياتوتقنياتالتحققمنهويةالمستخدم
جدولالتعريفات
الملاحق
١١٣٥ت
1.التمهيد
نعملالحكومةالرقميةعلىإقرارالتنظيماتوتحديثهاباستمرارلمواكبةالمنطلباتالحالية
للمساهمةبصورةرئيسةفيتعزيزالأداء١لرقميداخلالجهاتالحكومية،والرفعمن
جودةالخدماتالمقدمة،وتحسينتجربةالمستفيدمنتلكالخدمات،بمايتوافقمعرؤية
السعودية2030
وتأتيالتوجهاتالإستراتيجيةللحكومةالرقميةلتؤكدعلىأهميةتوفيربيئةتنظيميةفعالةومرنة
تتكيفمعالتغييراتالمستقبلبةمعالتركيزعلىتنظيمخدماتالثقةوالهويةالرقميةالوطنية
وتؤكدعلىأهمبةالالتزامبهذهالتنظيمات،خاصةمعانتشارالمواقعالوهميةوعملياتالاحتبال
الرقميعبرانتحالالهوياتالشخصبةأوتقليدصفحاتومنصاتموثوقةوتزييفهاجانب
كبيرمنأنواععملياتالاحتيالالرقميإلىفقدانتقنياتالتحققالقويةمنهوياتالمستخدمين
لهذهالخدماتوالمنصاتالرقمية
وحيثإنالهيئةهيالجهةالمختصةبكلمايتعلقبالحكومةالرقميةوثعالمرجعالوطنيفي
شؤونهامناختصاصالهيئةبتنظيمأعمالالحكومةالرقميةوتحقيقالتكاملببن
الجهاتالحكوميةكافةإلىاختصاصاتهاومهامهاالمنصوصعليهافيالمادة(الرابعة)
منتنظيمهابوضعالمعاييروالضوابطلنماذجالتحولالرقميفيالقطاعاتالحكومية
ومتابعةالالتزامبهافقدجرىالعملوفالذلكعلىإعدادتصنيفالخدماتالحكومية
الرقميةالحساسةومستوياتالتحقق"

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي