| تاريخ الإصدار: | 1433-08-26 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 282 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تنص اللائحة على الالتزام بالأخلاقيات في البحوث الصحية وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/59) وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها. تُشكل لجنة اعتماد أولويات البحوث برئاسة وكيل الوزارة، وتختص بالموافقة على الخطط البحثية وتحديد الأولويات. تهدف اللائحة إلى تعزيز الكفاءة البشرية في القطاعات الصحية وتشجيع نشر الأبحاث. تشمل اللائحة تعريفات أساسية، وتوضح حقوق الملكية الفكرية، حيث تعود مخرجات الأبحاث إلى الوزارة. يتعين على الباحثين الحصول على التراخيص اللازمة، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية الأضرار الناتجة عن الأبحاث. ... |