اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها

المادة الأولى

التعديلات السابقة

تطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات المالية أو الأشخاص أو الوسطاء الملزمين بإبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن أي معلومة محددة لأغراض ضريبية أو عن حسابات مالية معينة وفقًا لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها، وذلك وفقًا لإقرار المعلومات الضريبية والنماذج المحددة بحسب كل اتفاقية.

المادة الثانية

التعديلات السابقة

يعد مخالفًا لأحكام هذه اللائحة كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط لم يلتزم بإبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن أي معلومة محددة أو عن حسابات مالية معينة للأغراض الضريبية وفقًا لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها، وذلك بحسب الإجراءات والنماذج المحددة بكل اتفاقية.

المادة الثالثة

  • يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بما يلي:

    • 1- غرامة مالية مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي بحسب كل اتفاقية، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في جميع الأحوال عن (15,000) خمسة عشر ألف ريال.

    • 2- غرامة مالية مقدارها (5,000) خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاقية.

    • 3- غرامة مالية مقدارها (5,000) خمسة آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بكل اتفاقية، ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.

    • 4- غرامة مالية مقدارها (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل مخالفة لمن لم يقدم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة بكل اتفاقية.

    • 5- غرامة مالية مقدارها (3,000) ثلاثة آلاف ريال لمن امتنع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب كل اتفاقية.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وتطبيق العقوبات الواردة فيها، على أن تصدر العقوبة بقرار من وزير المالية ويجوز التظلم منها أمام الجهة القضائية المختصة نظامًا.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة

تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحصيل الغرامات الوارد ذكرها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

المادة السادسة

1- تطبق أحكام هذه اللائحة على الاتفاقية المبرمة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملحقيها: (الأول) و(الثاني)، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/5/10هـ.
2- تطبق أحكام هذه اللائحة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال النافذة في المملكة.
3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذه اللائحة على أي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف أو ثنائية يتم إبرامها أو الانضمام لها لاحقًا في شان تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشأن الدخل ورأس المال.
 

المادة السابعة

التعديلات السابقة

يصدر وزير المالية بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة