تتلخص هذه الدراسة في بيان أحكام التعارض والترجيح بين البنات عند الحنابلة وحكمها إذ إن التعارض والترجيح بين البينات تعد من مسائل وسائل الإثبات في القضاء يحتاجها القاضي والمحامي والباحث في مجال القضاء وقد انتهى الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات ومن النتائج: أن كثيرا من مسائل التعارض والترجيح متروكة لاجتهاد القاضي ولاسيما أن القضايا قاد تختلف بحسب أحوالها ٠ ومن التوصيات حث الباحثين على دراسة مسائل التعارض والترجيج المستجدة المعاصرة ٠. |