يتناول البحث قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بمثله" وتطبيقها في محاكم الاستئناف وفق نظام المرافعات السعودي الجديد، مع التركيز على أهمية العدل وثقة المجتمع في الأحكام القضائية. يناقش البحث إمكانية نقض اجتهاد سابق عند ظهور اجتهاد جديد، ويستعرض نقص الدراسات حول هذه القاعدة. يتضمن عدة فصول تركز على تعريف القاعدة، الخلافات المتعلقة بها، وتطبيقها في محاكم الاستئناف، مع توضيح كيفية التعامل مع الأحكام غير المؤيدة من محكمة الدرجة الأولى. يستخدم الباحث منهجية استقرائية وتحليلية لدراسة المسائل الفقهية وآراء العلما...