| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-10-07 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم تعديل قرار الهيئة الابتدائية في القضية المتنازع فيها بين المدعي والمدعى عليها، حيث تم تأكيد حق المدعي في الحصول على التعويض والعودة للعمل. تمت مراجعة الأنظمة والمواد المعمول بها في القضية وتقديم البينة اللازمة لدعم مطالب المدعي. العلاقة العمالية تنتهي بفصل العامل وتنتهي رخصة العمل بانتهاء العقد. العامل يطالب بإحضار رخصة العمل كدليل على استمرار العلاقة العمالية. الدائرة الأولى في الهيئة العليا لتسوية الخلافات قررت أن العامل يستحق أجره عن الفترة التي لم يعمل فيها وأنه ليس له الحق في المطالبة با... |