اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام

المادة الأولى

  • تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام) ويعمل بها بدءاً بالعام الدراسي 1437/1436هـ . 

الفصل الأول: التعريفات والأهداف

المادة الثانية

  • (أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 

    • الوزارة: وزارة التعليم.

    • التعليم العام: التعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، وتحفيظ القرآن ونظام المقررات والنظام الفصلي، سواء كان حكومياً أو أهلياً أو أجنبياً، ويشمل ذلك مرحلة الطفولة المبكرة.

    • إدارة التعليم: هي الإدارة التي تعمل على تنفيذ السياسات والخطط التربوية التي تعدها الوزارة بالمناطق والمحافظات وتختص مسئولياتها برفع مستوى التعليم في المدارس التابعة لها.

    • المدرسة: هي كل مكان أعدته إدارة التعليم التزويد الطلاب بالعلم والتربية في جميع مراحل التعليم العام.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي لطلبة مراحل التعليم العام.

    • الطالب: كل من يلتحق بالتعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام.

    • ولي أمر الطالب: والد أو والدة الطالب أو من يحل محلهمـا مـن الأقارب في حالة عدم وجودهما.

    • الجهات ذات العلاقة: أي قطاع حكومي أو خاص بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع التطوعي.

    • المتطوع: أي طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم العام يتم اختياره لتقديم عمل تطوعي بحسب المهام والمسئوليات المحددة له.

    • العمل التطوعي: كل أداء يقوم به المتطـوع باختياره في إطار برنامج منظم بموجب هذه اللائحة مساهمة منه في تنمية المجتمع.

    • الجهة المتطوع لديها:  أي جهة ذات علاقة تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة أو إدارة التعليم ليعمل المتطوع لديها :

      • (ب) الإشارة في هذه اللائحة للمذكر تشمل المؤنث ما لم ينص السياق خلاف ذلك.

      • (ج) الإشارة في هذه اللائحة للمفرد تشمل الجمع ما لم ينص السياق خلاف ذلك.

المادة الثالثة

  • تهدف اللائحة من تنظيم العمل التطوعي - مدارس التعليم العام إلى ضمان تفعيله وتطويره بمختلف مجالاته في بيئة آمنة لتحقيق الآتي:

    • 1. تعزيز المبادئ الإسلامية المتعلقة بالعطاء والتعاون.

    • 2. تعزيز انتماء الطلاب لمجتمعهم ووطنهم.

    • 3. نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب .

    • 4. تنمية الحس الاجتماعي والتفاعل مع الآخرين.

    • 5. المساعدة في تلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية للطلاب من خلال.

    • 6. المساهمة في تنمية شخصية الطلاب، وتعويدهم على ضبط السلوك، والتحكم في الانفعال، ومساعدة الآخرين.

    • 7. المساهمة في تنمية مهارات الطلاب الفكرية والفنية والعلمية والمهنية.

    • 8. مساعدة الطلاب على إبراز مواهبهم وإمكاناتهم وتوظيفها في أنشطة مفيدة.

الفصل الثاني: اللجان ومهامها

المادة الرابعة

  • (أ) تشكل في الوزارة لجنة للإشراف على تنظيم العمل التطوعي برئاسة وزير التعليم -أو من ينيبه- وعضوية وكلاء الوزارة.

  • (ب) يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين وذوي الخبرة عند الحاجة.

  • (ج) تتولى اللجنة العليا المهام الآتية:

    • 1. إقرار الإطار العام لبرنامج العمل التطوعي.

    • 2. إقرار السياسات العامة للعمل التطوعي.

    • 3. دراسة وإقرار الموضوعات ذات العلاقة بالعمل التطوعي.

المادة الخامسة

  • تشكل في الوزارة لجنة تنفيذية للعمل على تنظيم العمل التطوعي برئاسة وكيل المناهج والبرامج التربوية وعضوية مديري العموم ذوي العلاقة.

  • (ب) تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية:

    • 1. إعداد وبناء استراتيجيات العمل التطوعي وسياساته.

    • 2. إعداد الإطار العام لبرنامج العمل التطوعي .

    • 3. تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة والتزام الطرفين بالمشاركة في مجال التخطيط والتقييم.

    • 4. تفعيل البحوث والدراسات الخاصة بالعمل التطوعي ومتابعتها وتقييمها.

    • 5. متابعة تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات فيما يخص العمل التطوعي.

    • 6. إعداد التقرير السنوي المتعلق بالعمل التطوعي.

المادة السادسة

  • (أ) تشكل في كل منطقة تعليمية لجنتان (بنين - بنات) لتنظيم العمل التطوعي بقرار من مدير التعليم وبرئاسة المساعد للشؤون التعليمية وعضوية ممثلين من الإدارات ذات العلاقة.

  • (ب) تتولى اللجان المشكلة في إدارات التعليم (بنين - بنات) المهام الآتية:

    • 1. بناء قدرات المدارس لتمكينها من تنظيم العمل التطوعي.

    • 2. متابعة الأنشطة والمشاريع التطوعية التي تقام في المدارس.

    • 3. وضع خطط وآليات تنفيذ الأنشطة والمشاريع التطوعية؛ تتضمن (الوصف، والأهداف، ومتطلبات التنفيذ، والمراحل، والجدول الزمني، والتحديات والمعوقات والحلول).

    • 4. التحفيز والتشجيع للقائمين على تنفيذ البرنامج.

    • 5. الإشراف على تنفيذ الخطط وتقييمها.

    • 6. تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بالبرامج والمشاريع وآليات العمل التطوعي ورفعها للجنة التنفيذية المنظمة للعمل التطوعي.

المادة السابعة

  • تكلف لجنة الشراكة الأسرية والمجتمعية المشكّلة في المدارس بالإضافة إلى مهامها بتنفيذ برنامج العمل التطوعي.

الفصل الثالث: الجهات ذات العلاقة وأدوارها

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي