قرار مجلس الوزراء رقم (104) لعام 1404

  • إنَّ مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8/1273 في 1401/6/18هـ، ورقم 7/هـ /26552 في 1401/12/2هـ، المتعلقة بما رفعته وزارة الداخلية عن بعض المواطنين الذي يسافرون إلى الخارج ويسيئون إلى سمعة المملكة هناك بتصرفات تخل بالآداب وتمس الشرف وسمعة الوطن وفي ضوء معالجة هذا الأمر أعدت وزارة الداخلية مشروع نظام لمعاقبة من يسيء إلى سمعة المملكة في الخارج، كما رفعت الوزارة الترتيبات المتعلقة بتنظيم استعمال السعوديين سياراتهم خارج المملكة.

  • وبعد الاطلاع على محضر شعبة الخبراء رقم 61 وتاريخ 1403/5/22هـ، المتخذ بالاشتراك مع معالي أمين عام مجلس الأمن الوطني في الموضوع.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 51 وتاريخ 1404/4/27هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • الموافقة على دمج الترتيبات المتعلقة بمن يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج والترتيبات المتعلقة بتنظيم استعمال السعوديين سياراتهم خارج المملكة في تنظيم واحد واختصار الإجراءات بحيث تكون بالصيغة الآتية:

    • 1- على كل سعودي خارج المملكة أن يلتزم بحسن السيرة والسلوك وأن يمتنع عن كل ما يسيء إلى سمعة بلاده وكل ما يخل بالشرف والآداب العامة وكل من يخالف ذلك تتخذ بحقه الإجراءات التالية:

      • أ- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولى يوجه وزير الداخلية بناءً على توصية من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا القرار إخطارًا بتأنيب المخالف على ما بدر منه يتضمن الإنذار بأنه سوف يمنع من السفر إذا عاد إلى فعله ويؤخذ عليه تعهد خطي بذلك.

      • ب- في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة يمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات حسب جسامة المخالفة وذلك بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة المذكورة آنفًا، وفي حالة العود بعد ذلك يمنع من السفر المدة التي توصي بها اللجنة نفسها.

      • ج- يضع وزير الداخلية الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنع من السفر وإزالة آثاره بنهاية مدته وله أن يقرر تقصير المدة.

      • د- إذا استخدمت سيارة تحمل رخصة سير ولوحات سعودية في ارتكاب ما يخالف هذا القرار فتنظر اللجنة السابقة الإشارة إليها في أمر منع مالك السيارة من السفر حسب القواعد السابقة.

    • 2- تشكل لجنة من أعضاء يختارهم وزير الداخلية برئاسة مستشار شرعي للنظر في المخالفات السابقة وتختص هذه اللجنة بإصدار أمر استدعاء المتهمين للمثول أمامها ومواجهتهم بالمستندات وسماع أقوالهم وتحديد مدة المنع من السفر في حدود ما نص عليه هذا القرار.

    • 3- يتم استدعاء من يخالف هذا القرار بناءً على ما يلي:

      • أ- حكم قضائي صادر من محاكم الدولة التي ارتكبت فيها المخالفة أو أي مستند رسمي صادر من تلك الدولة يثبت وقوعها.

      • ب- إفادة صادرة ممن له صفة رسمية تخوله الإبلاغ عن المخالفة.

    • 4- تشكل لجنة لا تقل مرتبة أعضائها عن الرابعة عشرة من:

      • 1- وزارة الشئون البلدية والقروية.

      • 2- وزارة الداخلية.

      • 3- وزارة الخارجية.

      • 4- الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

      • 5- وزارة الإعلام.

    • وتقوم هذه اللجنة ببحث وسائل تشجيع المواطنين على قضاء إجازاتهم داخل المملكة على أن ترفع وزارة الشئون البلدية والقروية نتيجة عمل هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء.

  • نائب رئيس مجلس الوزراء