اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في اللائحة المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: هي الجهة التي تقوم بإصدار تراخيص النشاط بالأمن العام.
طاقم السيارة: هو فريق العمل المرافق لسيارة النقل المكون من ثلاثة أفراد.

المادة الثانية

تطبق مواد اللائحة وفق أحكام نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة على الجهات التالية:
أ- المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها النقـل الذاتي للنقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة دون تقديمها للغير مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين.
ب - مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها ، ومحلات بيعها ، وذلك فيما يتعلق النقل الذاتي للمعادن الثمينة .
ج - المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة عند مزاولتها لنشاط تقديم خدمة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لمن يطلبها مقابل أجر.

المادة الثالثة: إجراءات إصدار الترخيص أو تجديده:

  • أولاً: تقدم طلبات الموافقة على إصدار ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده وإصدار تراخيص السيارات أو تجديدها من الجهات الواردة في البند (1) من المادة الثانية من النظام إلى الأمن العام (الجهة المختصة) وفق المستندات التالية:

    • 1) خطاب موجه لمدير الأمن العام متضمناً طلب الموافقة على مزاولة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة (ذاتي- تقديم الغير) ويذكر فيه: أسم الجهة طالبة الترخيص وأسم المالك رباعياً وعنوانه ومحل إقامته وأرقام الجوال والهاتف والفاكس وصندوق البريد.

    • 2) صورة من بطاقة الهوية الوطنية (واضحة جداً).

    • 3) صورة من ترخيص مزاولة نشاط، الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ساري المفعول بالنسبة لشركات ومؤسسات الحراسة المدنية.

    • 4) تعبئة الاستمارة الخاصة بالطلب.

    • 5) صورة من السجل التجاري ساري المفعول.

    • 6) إرفاق سند تسديد رسوم إصدار تجديد الترخيص.

  • ثانياً: يدفع طالب الترخيص لخزينة الدولة – رسماً قدره ألف (1000) ريال عن كل سنه هجريه (مدة الترخيص ثلاث سنوات) عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد له وفق للشروط التالية:

    • 1) إصدار شيك مصرفي من أحد البنوك العاملة في المملكة لحساب وزارة الداخلية / الأمـن العام.

    • 2) تقديم ما يثبت تسديد الرسوم إلى جهة إصدار الترخيص.

المادة الرابعة

يصدر مدير الأمن العـام تـرخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه ويحدد في الترخيص منطقة أو مناطق مزاولة النشاط وعند صدوره لا يجوز دخول شركاء في الشركة أو التنازل عن ملكيته جزئياً ولا كليا إلا بموافقة وزير الداخلية أو من ينيبه، ويشترط أن تتوفر في المتنازل له الشروط ذاتها الواجب توفرها عند إصدار الترخيص وإذا انتقلت ملكية الشركة أو المؤسسة أو الجهة جزئياً أو كلياً لأي سبب بما في ذلك الميراث فلابد من تجديد الترخيص بموجب النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول مدة ترخيص النشاط صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط التقيد بالتالي:
1) أن تُبلغ إحدى الجهات التالية: (شرط المناطق أو غرف عمليات دوريات الأمـن ــ أو دوريات شرط المحافظات ـ أو القوات الخاصة لأمن الطرق أو أي جهة أمنية معنية بذلك) عن أي عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها مبلغ (خمسمائة ألف ريال) وفق جدول يومي لبيانات الرحلات يتضمن معلومات تفصيلية عن الرحلة أو الإبلاغ عنها قبل بدأها بوقت كاف لا يقل عن ثلاث ساعات سواء كانت المنقولات نقود أو معادن ثمينة أو مستندات ذات قيمه بواسطة أي من وسائل الاتصال وعدم توقفها إلا للحالات الطارئة مع الالتزام بخط السير ولا يغير إلا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.
2) إتباع أحدى أساليب ونظم تتبع المركبات ذات التقنية العالية عبر الأقمار الصناعية أو تسيير سيارة حراسة مرافقة لسيارة النقل داخل المدينة وخارجها من بداية الرحلة حتى نهايتها وعدم توقف سيارة النقل خلال عملية النقل في أي موقع أو مكان لأي غرض كان، ماعدا التوقف حسب ظروف السير.
3) التقيد باستلام النقود وتسليمها أثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة، أما أثناء الإجازات الرسمية للدولة فيتم الالتزام بما يصدر من تعليمات من الجهات المعنية مثل البنك المركزي السعودي، أو وزارة التجارة والصناعة.
4) أن تبلغ الشركة أو المؤسسة الأمن العام (شرط المناطق) عن أي عقد، تبرمه موضحاً به الجهـة المستفيده وعنوانها.
5) عند نقل المنقولات (نقـود ، معادن ثمينة، مستندات ذات قيمه) عبر النقل الجوي أو البحري أو البري تطبق الضوابط المعمول بها في الجهات التابعة لها وسائل النقل الموضحة.

المادة السابعة

تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بنشاط نقل النقود أو نشاط نقل المعادن الثمينة أو نشاط نقـل المستندات ذات القيمة للإشراف المباشـر مـن دوائر الأمن العام المختصة في المناطق ولها الحق في تفتيش مراكزها الرئيسية وفروعها ومشرفيها وحراسها وسياراتها في أي وقت.
مع عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظاماً.

المادة التاسعة

أن يكون قد أنهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمدتها مديريـة الأمـن الـعـام ، وتستوفى تكاليف التدريب من الشركة أو المؤسسة أو الجهة التابع لها المتدرب حسب التنظيم الخاص بذلك ويخضع العاملون بمؤسسات وشركات نقل النقود والجهات المرخص لها بمزاولة النشاط لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ولوائحها التنفيذية والمزايا وساعات العمل والإجازات والعلاج والمكافأة وتحديد المسئولية والجزاءات.

المادة الحادية عشرة

يزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في النشاط، (المكون من ثلاثة أفراد) بالأسلحة اللازمة ويتم تسليح شخصين (المرافق والحارس) من أفراد الطاقم بالسلاح الناري حسب نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/45) وتاريخ 1426/7/25هـ.

المادة الثانية عشرة

  • أولاً:

    • 1) يصدر مدير الأمن العام أو من ينيبه ترخيصاً مستقلاً لكل سيارة مصفحة ومخصصة لنقل النقود والمعادن الثمينة و المستندات ذات القيمة التابعة للجهـة المرخص لها بمزاولة النشاط بعد صدور استماراتها، ويجوز لجميع الجهات الحاصلة على الترخيص استخدام سيارات مصفحة ومخصصة لنقل النقود، والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بما لا يزيد عن (300) ثلاثمائة سيارة لكامل أسطولها بجميع مناطق المملكة، ولها زيادة أعداد السيارات بعد الحصول على الموافقة من صاحب الصلاحية بشرط، توفر الكفاءة في التنفيذ ووجود عقود تشغيل حالية.

    • 2) يمنع استيراد أو تصنيع أو تعديل أي سيارة مصفحة لغرض استعمالها في نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لأي جهة إلا بموافقة من وزارة الداخلية (الأمن العام).

    • 3) على وكلاء بيع السيارات ومصانع هياكل السيارات المعتمدين داخل المملكة الحصول على ترخيص من الأمن العام بالاستيراد أو التصنيع أو التعديل المباشر للسيارة.

    • 4) يجب أن تكون جميـع السيارات المخصصة لنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمـة المستوردة أو المصنعة أو المعدلة محلياً مصفحة ومطابقة للمواصفات والمقاييس التالية:

    • تصفيح السيارات تصفيحاً كاملاً من جميع الجوانب والأسقف بحديد مضاد للرصاص G4 مع عمل حشوه داخلية عازلة للحرارة مقاومة للحريق بين جسم السيارة والخزينة الداخلية مع جميع الجهات.

    • أعمال التصفيح والتقوية:

      • 1) دعـم الأبـواب الأماميـة مـن الـداخل وتصنيع مقاطع على الأبواب الأمامية وتصفيحها وتركيب قفـل مشفر أو ميكانيكي.

      • 2) تصنيع برواز حديد مصفح G4 للزجاج الأمامي وتركيبة بما يتناسب ومقدمة السيارة.

      • 3) تصنيع برواز حديد مصفح G4 لزجاج الأبواب الأمامية.

      • 4) تأمين وتركيب زجاج مضاد للرصاص سمك (40) ملم للزجاج الأمامي Windshield وزجاج الأبواب الجانبية الأمامية وتثبيته جيداً بالبرواز الحديد المصفح G4 .

      • 5) تركيب مروحة تبريد إضافية بين الردياتير والشبك الأمامي.

      • 6) تصفيح الرفارف الأمامية للسيارة.

      • 7) حاجز حديد بين مقصورة القيادة والمقصورة الخلفية مزود بنافذة تفتح من ناحية مقصورة القيادة.

      • 8) قاطع خلف السائق (بين السائق والحارس) مع شباك للتحدث مع السائق للدواعي الأمنية.

      • 9) تركيب مقعد للحارس بحزام أمان القاطع.

      • 10) المقصورة الخلفية مجهزة بخزانة مضادة للرصاص.

      • 11) الخزانة من الداخل مصفحة بحديد G4 ضد الرصاص والأكسدة والصدأ.

      • 12) تصنيع وتركيب باب جانبي وباب خلفي درفة واحدة للخزانة الخلفية مصنوع من حديد.

      • 13) تركيب مفصلات قوية الاحتمال الأبواب، الخلفية والجانبية مع تركيب أقفال مشفرة إضافية للأبواب الأمامية.

      • 14) تركيب مروحتين 12 فولت أمام مقعد الدارس والمقصورة الأمامية.

      • 15) تركيب لمبات إضاءة واحدة للمقصورة الأمامية واثنتان في المقصورة الخلفية.

      • 16) تركيب إضاءة تنبيه على جانبي السيارة.

    • الأرضيات والسقف:

      • 17) السقف: حديد مضاد للرصاص G4 + عازل الحرارة والحريق.

      • 18) الأرضيات: حديد مضاد للرصاص G4 + عازل للحرارة والحريق.

      • 19) عمل فتحة في سقف مقصورة الحارس 50*50 سم لدواعي السلامة.

      • 20) تأمين وتثبيت طفايتي حريق للمقصورة الأمامية والخلفية لكل سيارة سعة (6) كيلوا.

      • 21) تركيب شبك، حول الإنارة الخلفية (Stop Light) .

      • 22) الدهان الخارجي بلون وشعار الوحدة ـ الدهان الداخلي برايمر رصاصي.

      • 23) تأمين وتثبيت شنطة إسعافات أولية.

    • فتحات الطلقات GUNPORTS

      • عدد (2) فتحتين للطلقات الأولى في مقصورة الحارس والثانية على زجاج باب الراكب رئيس الطاقم.

    • حماية الكفرات:

      • حماية الكفرات بنظام Run Flat والذي يعطي للسيارة المقدرة على تجاوز منطقة الخطر بسرعة لا تقل عن 35 كيلوا في السعة ولمسافة 30 كيلوا.

    • تقوية الفرامل لتحمل الثقة الزائد بعد التصفيح.

    • تركيب غطاء شبك حماية لنهاية الشكمان لمنع إدخال مواد غريبة.

    • الأبواب:

      • إغلاق الباب الأيسر تماماً بحيث لا يمكن فتحة.

      • الباب الجانبي الخلفي: مزود بنافذة من الزجاج المصفح بسماكة 40 مم (30×20 سم).

    • تكييف الهواء:

      • تركيب مكيف خلفي في مقصورة الحارس.

    • الدعامات:

      • تصميم وتركيب دعامات أمامية وخلفية تتناسب مع شكل ولون السيارة.

    • 5) يتم وضع جهاز منبه ضوئي دائري الشكل ذي اللون الأصـفـر بـدون منبه علـى كبينة السيارة مـن الخارج.

    • 6) الالتزام بما يصدر من مواصفات جديدة من الهيئة السعودية للمواصفات والجودة مستقبلا فيما يتعلق بالسيارات المصفحة المخصصة لنقل النقود والمعادن والمستندات ذات القيمة.

    • 7) تركيب نظام تتبع المركبات في السيارات المرخص لها بمزاولة النشاط مرتبط، بغرف عمليات تابعة للجهات المرخص لها مزود بخاصية الإيقاف الجبري، أو تسيير سيارة مرافقة لسيارة النقل داخل المدينة وخارجها.

    • 8) على الإدارة العامة المرور عدم إصدار رخص سير للسيارات المصفحة لنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا بعد حصول الجهة التابعة لها السيارة على ترخيص بمزاولة النشـاط مـن وزارة الداخلية (الأمن العام).

    • 9) عدم استعمال سيارة النقل لغير العرض المرخص لها.

    • 10) تلتزم الجهات المرخص لها وفق النظام ولائحته التنفيذية بما يصدر من الأمن العام فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة على سيارات النقل.

  • ثانياً: يحظر بيع أي سيارة مصفحة ومخصصة لنقل النقود إلا بعد أخذ الموافقة من وزارة الداخلية (الأمن العام) على أن يكون بيعها لجهة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط أو إتلافها على حساب الجهـة التابعة لها السيارة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي