لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

الباب الأول: التعريفات والأهداف

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • مجلس إدارة المركز: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • الجهة المشرفة: الجهة الفنية التي يقع نشاط المجلس الفرعي التخصصي ضمن اختصاصها.

    • النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • اللائحة: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية.

    • الجمعية: الجمعية الأهلية المرخصة من المركز وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات الأهلية أو المجلس الفرعي.

    • المجلس: مجلس الجمعيات الأهلية.

    • مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية.

    • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس أو للمجلس الفرعي.

    • المجلس الفرعي: المجلس أو المجالس الفرعية المنبثقة من المجلس، مناطقيةً كانت أم تخصصيةً.

    • الجمعية العمومية للفرع: الجمعية العمومية للأعضاء الذين يقع مقرهم الرئيس في نطاق المجلس الفرعي المناطقي، وأعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في المجالس الفرعية التخصصية.

    • مجلس إدارة الفرع: مجلس إدارة أحد المجالس الفرعية المنبثقة من المجلس.

المادة الثانية

  • يُنشأ بموجب هذه اللائحة مجلس للجمعيات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء مجالس فرعية مناطقية أو تخصصية تتصف بالصفة الاعتبارية المستقلة.

المادة الثالثة

  • 1- يكون هدف المجلس تمثيل الجمعيات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره.

  • 2- يجوز للمجلس أو من يفوضه تمثيل الجمعيات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:

    • أ- تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.

    • ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.

المادة الرابعة

  • مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:

    • 1- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية.

    • 2- التنسيق بين المجالس الفرعية المناطقية والتخصصية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.

    • 3- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع الجمعيات الأهلية وتلبيته احتياجاته.

    • 4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية كل حسب اختصاصه.

    • 5- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية، مع مراعاة ما ورد في المادة الستين من اللائحة.

    • 6- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للجمعيات الأهلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.

المادة الخامسة

  • دون الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما يأتي:

    • 1- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينه.

    • 2- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الجمعيات الأهلية ونشرها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 3- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمجالس الفرعية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع الجمعيات الأهلية.

    • 4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل الجمعيات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها.

    • 5- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع الجمعيات الأهلية، مع مراعاة ما ورد في المادة الستين من اللائحة.

    • 6- التوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بهذا الشأن.

الباب الثاني: مجلس الجمعيات الأهلية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي