إلىتجارةالجملةوالتجزئةفيالموادبالإضافةإلىالخدماتالتجاريةوالتصديروالتعهداتالتجاريةوالتسويقللغير
بالإضافةإلىتجارةالجملةوالتجزئةفيالأجهزةالطبية.وأكدعلىأنهليسلديهمنالأصولوالموجوداتمايكفيللوفاء
مصروفاتإجراءوطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةوأكدعلىأنهاستوفىمانصعليهنظامالإفلاسولائحته
التنفيذيةولائحةالمعلوماتوالوثائقوعلىصحةودقةجميعماقدممنبياناتومستنداتوعلىأنهقامبالإعلانعلى
موقعلجنةالإفلاسوتبليغالدائنينوعلىجديتهفيالإجراءوتعاونهالتاممعلجنةالإفلاسوأرفقمايبنمركزه.وعقب
الدائنونبأتمميتمسكونبحقهمفياتخاذكافةالإجراءاتالنظاميةحيالأيواقعةتكشفعنسوءنيةالمدينأواستغلاله
لإجراءأوالتصرفبأصولهأوتبديدهاأووبتهبؤالطلبللفصلفيهأصدرتالدائرةحكمهامؤسساعلىمايلي:
ومنحيثنصتالفقرةالأولىمنالمادةالثامنةوالستينبعدالمةمننظامالإفلاسالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥٠)
وتاريخ٢٨/٥/١٤٣٩هعلىأنه:"للمدينأوالجهةالمختصةالتقدمإلىالحكمةبطلبافتتاحاجراءالتصفيةالإداريةإذا
كانالمدينمتعثراأومفلساوكانتأصولهلاتكفيللوفاءمصروفاتإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغار
ولماكانالطلبقداستوفىمانصعليهالنظاموالمادتانالرابعةوالعاشرةمنلائحةالمعلوماتوالوثائقالصادرةبقرارلجنة
الإفلاسرقم(٢١٨/١١٧)وتاريخ١٤٤٠٤/٣/١٣هـثمإنهولماكانتإجابةالمدينإلىطلبهافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية
مرهونة-وفقمانصتعليهالمادةالسبعونبعلالمثةمننظامالإفلاس-بتحققكونهمتعثراأومفلساوعلىترجحتعذر
استمرارنشاطهوأنأصولهلاتكفيللوفاءبمصروفاتإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغارالمدينين،وكذلكعلى
استيفاءالطلبللمعلوماتوالوثائقالمشارإليهافيالمادةالثامنةوالستينبعدالمئةمنالنظام؟تأسيساعليهولماكانالطلب
قداستوفىفيقناعةالدائرةشرطإجابتهعليهفإنالدائرةتنتهيإلىافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةللمدين،وتعيينلجنة
الإفلاسللقيامبمهماتإدارةالإجراءوفقمانصتعليهالفقرةالأولىمنالمادةالحاديةوالسبعينبعدمنالنظام،كما
أنالدائرةتشيرإلىأنمنلازمحكمهاوفقماتضمنتهالفقرتانالثانيةوالثالثةمنالمادةالحاديةوالسبعينبعدالمثةمن
النظامغلُيدينالمدينعنإدارةنشاطه،وأنلجنةالإفلاسمحلالمدينفيإدارةنشاطهوالوفاءبواجباتهالنظاميةخلال