| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 4964 |
| التاريخ: | 1441-06-26 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في القضية رقم 9968 لعام 2222هـ، نظرت الدائرة التجارية الرابعة في طلب المدين عبدالله بن هلال بن عابدين المطيري لافتتاح إجراء التصفية الإدارية بسبب خسائر مالية كبيرة. المدين أرجع تعثره إلى الركود الاقتصادي وزيادة المصاريف التشغيلية، ولديه عدة فروع تجارية. قررت المحكمة افتتاح إجراء التصفية الإدارية، مما يعلق جميع المطالبات ضد المدين وضامنيه، مع تعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء. الدائنون أبدوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبوت سوء نية المدين. استندت المحكمة في قرارها إلى المادة 68 من نظا... |