| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1436-06-17 |
| رقم المستند: | 285 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص إجراءات رفع اليد عن الأراضي التي صدرت بشأنها حجج استحكام، حيث تبقى الأرض على أصلها إذا كانت خالية من المتبر، بينما يتطلب رفع اليد وجود إحياء معتبر وحكم قضائي. كما يشير إلى استثناءات تتعلق بتوزيع الأراضي البور، حيث يمكن لوزارة الزراعة منح مهلة سنتين للحصول على ترخيص حفر الآبار. يتطلب تصحيح وضع الأراضي الزراعية تقديم طلب كتابي للوزارة، مع الالتزام بشروط محددة، على أن لا تتجاوز المساحة المحياة خمسين ألف متر مربع. أخيراً، تحدد الوزارة توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تملي... |