| تاريخ الإصدار: | 1428-09-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | أ/164 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تعيين الأمين العام للهيئة بمرتبة وزير ونائبه بمرتبة ممتازة. يلتزم موظفو الهيئة بسرية المعلومات مع وجود عقوبات للمخالفين. يحدد النص مسؤوليات الأمين العام الذي يرتبط مباشرة بالملك ويدير الشؤون المالية والإدارية. تشمل اللائحة تنظيم عملية التصويت ومدة العضوية، مع التحقيق في أي إخلال بالواجبات. في حالة وفاة الملك، تعقد الهيئة اجتماعًا لمبايعة ولي العهد. يحق للملك اختيار ولي العهد من خلال اقتراح لرئيس الهيئة، ويجب على ... |