النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

إظهار ديباجة النظام

المادة 1: التعريفات

  • يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

    • 1‏- المركز: المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

    • 2‏- اليونسكو: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

    • 3‏- المجلس: مجلس إدارة المركز.

    • 4‏- الأمانة العامة: الأمانة العامة للمركز.

    • 5‏- النظام: النظام الأساس للمركز.

    • 6‏- الرئيس: رئيس المجلس.

    • 7‏- المدير: المدير العام للمركز.

المادة 2: الصفة القانونية للمركز

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وله صفة مركز دولي يعمل تحت رعاية اليونسكو، ويخضع في ممارسته لمهامه للأحكام الواردة في النظام، والأنظمة ذات الصلة.

المادة 3: مقر المركز ونطاق نشاطه

1‏- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

2‏- يشمل نطاق أنشطة المركز جميع الدول الأعضاء في اليونسكو.

المادة 4: أهداف المركز

  • يعمل المركز على تنفيذ مبادرات التعاون والدعم في مجالات أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي في أربعة مجالات رئيسية، هي:

    • 1‏- تقديم الدعم في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

    • 2‏- تعزيز الوعي والتواصل في شأن أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

    • 3‏- تقديم التوصيات ذات الصلة بأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

    • 4‏- تعزيز ودعم بناء القدرات في مجال أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

المادة 5: اختصاصات المركز وصلاحياته

  • يمارس المركز جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:

    • 1‏- دعم البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

    • 2‏- تطوير القدرات وتصميم البرامج التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي.

    • 3‏- تبادل المعرفة والخبرات في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسياساته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

    • 4‏- بناء وتطوير منصات دولية لتبادل الخبرات ونشر الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي.

    • 5‏- تقديم خدمات استشارية فنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

    • 6‏- إنتاج تقارير بحثية وفنية وإعلامية ذات علاقة بطبيعته وأنشطته.

    • 7‏- المشاركة في المنظمات الدولية والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

    • 8‏- إبرام الاتفاقيات والعقود مع المنظمات والجهات الداخلية والخارجية، بحسب الإجراءات النظامية.

    • 9‏- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

    • 10‏- الموافقة على قبول التبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية.

    • 11‏- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.

المادة 6: الهيكل التنظيمي للمركز

  • يتكون المركز بشكل أساسي من:

    • 1‏- المجلس.

    • 2‏- الأمانة العامة.

المادة 7: المجلس

  • 1‏- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وعضوية الآتي:

    • أ- ممثل عن المدير العام لليونسكو.

    • ب- (سبعة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين للدول الأعضاء في اليونسكو، على أن تكون ممثلة إحدى الدول الأعضاء، دولة عقدت معها اليونسكو اتفاقية بشأن معهد أو مركز من الفئة الثانية تحت رعايتها.

    • ج- (خمسة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية حكومية أو خاصة.

    • د- ممثلان لهيئات ومؤسسات دولية حكومية وخاصة.

  • 2‏- يكون المدير أمينًا للمجلس، وليس له حق التصويت.

  • 3‏- يراعى في تحديد الهيئات والمؤسسات التي يمثلها أعضاء المجلس أن تكون من الجهات ذات العلاقة بنشاط المركز.

  • 4‏- العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاء المجلس أجرًا، وتكون مدة العضوية فيه (أربع) سنوات.

  • 5‏- يصدر قرار من مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح من الرئيس- بتحديد الجهات وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.

  • 6‏- يصدر قرار من الرئيس بالآتي:

    • أ- تحديد الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) والهيئات والمؤسسات الدولية الحكومية والخاصة المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذه المادة.

    • ب- تسمية الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من الفقرة (1) هذه المادة.

المادة 8: اختصاصات المجلس وصلاحياته

  • 1‏- يكون للمجلس اختصاصات وصلاحيات الإشراف على المركز، بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمحددة في النظام. وللمجلس على وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:

    • أ- إقرار برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل.

    • ب- إقرار خطة العمل السنوية للمركز.

    • ج- اعتماد آلية ترشيح أعضاء المجلس.

    • د- دراسة التقارير السنوية المقدمة من المدير، ومنها تقارير التقييم الذاتي كل عامين في شأن إسهام المركز في مدى تحقيق أهداف برنامج اليونسكو.

    • هـ- دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز، ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة؛ لإعداد البيانات المالية.

    • و- اعتماد القواعد واللوائح، بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية للمركز، وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية.

    • ز- البت في مسألة مشاركة المنظمات والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية في أنشطة المركز.

    • ح- الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز.

  • 2‏- يجوز للمجلس أن ينشئ لجانًا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لتولي مهمات موضوع محدد، ويصدر المجلس قرارًا بتشكيل تلك اللجان وأعضائها وتحديد صلاحياتها.

المادة 9: حوكمة اجتماعات المجلس

  • 1‏- يجتمع المجلس مرة واحدة -على الأقل- في كل سنة، وذلك بناءً على دعوة من الرئيس، وتوجه الدعوة للاجتماع قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال للموضوعات التي ستجري مناقشتها في الاجتماع.

  • 2‏- تعقد اجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون منهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، في مقر المركز أو في أي مكان يحدده الرئيس.

  • 3‏- يتكفل المركز بنفقات سفر وإقامة عضو المجلس أو أي شخص آخر يتطلب حضوره لاجتماعات المجلس بعد موافقة الرئيس.

  • 4‏- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

  • 5‏- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

  • 6‏- يوقع الرئيس على ما يصدر عن المجلس من قرارات.

  • 7‏- يجوز للرئيس أو أمين المجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقًا لما يقدره الرئيس- أن يرسل الإجراء المقترح إلى كل عضو من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وأن يطلب منه التصويت عليه، مع تحديد مدة مناسبة للتصويت لا تتجاوز في جميع الأحوال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إرسال طلب التصويت. ويعد أمين المجلس محضرًا بنتيجة التصويت ويزود أعضاء المجلس بنسخة منه في أول اجتماع تالٍ له. وإذا لم ترد الردود من أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت فيعد الاقتراح مرفوضًا.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي