| تاريخ الإصدار: | 1439-08-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 161238 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارًا وزاريًا يعتمد لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية للمنشآت التي تضم خمسين عاملاً أو أكثر. تتطلب اللائحة من المنشآت وضع سياسة مكتوبة للسلامة والصحة، تشمل تحديد التوقعات والأولويات، وتفاصيل ممارسات السلامة، ورفع تقارير عن الحوادث. تقع المسؤولية على إدارة المنشأة لضمان بيئة عمل آمنة، مع مراجعة السياسة كل سنتين. يجب توفير الموارد اللازمة، وتحديد أدوار العاملين في مجال السلامة، وتعيين مسؤولين لتطوير اللائحة. تتطلب اللائحة تقييم المخاطر، وتوثيق الإج... |