| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 1968-10-08 |
| تاريخ الاعتماد: | 1441-04-07 |
| أداة الاعتماد: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الاعتماد: | م/42 |
| نوع الاعتماد: | جزئي أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لن تلتزم بالفقرة (1) من المادة (16) من هذا الاتفاق، وذلك وفقًا للفقرة (أولًا) من أداة اعتماد الاتفاق. |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1979-09-28 |
| تاريخ الانضمام: | 2020-09-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على انضمام المملكة العربية السعودية إلى "اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات" لعام 1973، مع عدم التزام المملكة بالفقرة (1) من المادة (6). تم تكليف وزارة الخارجية بإعداد صك الانضمام وإيداعه لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. يتناول الاتفاق تصنيف العناصر التصويرية، ويشمل فئات وأقسام، ويعتمد من قبل المكتب الدولي بالتشاور مع الحكومات. يتم إنشاء لجنة خبراء لتعديل التصنيف وتقديم توصيات، مع تنظيم عملها من قبل المكتب الدولي. يتطلب تعديل الت... |