أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء هذه الوثيقة استنادًا إلى نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1442، وتحدد هذه الوثيقة المتطلبات الخاصة بنقل وتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتُطبق هذه الوثيقة على: المصانع والممثلين والمستوردين والموزعين والمستودعات، وجميع المنشآت التي تقوم بنقل وتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية |