| تاريخ الإصدار: | 1434-09-07 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 310 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-02-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على لائحة عمال الخدمة المنزلية، التي تحدد حقوق العمال وأصحاب العمل، وتوضح التعريفات الأساسية. تتطلب اللائحة وجود عقد مكتوب يحدد شروط العمل، الأجر، وحقوق وواجبات الطرفين، مع إمكانية تجربة العامل لمدة 90 يومًا. يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر في نهاية كل شهر وتوفير سكن مناسب، بينما يحق للعامل الحصول على يوم راحة أسبوعي وإجازات مدفوعة. تنص اللائحة على عدم جواز خصم أكثر من نصف الأجر في حالات معينة، وتحدد عقوبات مالية للمخالفات. تشكل وزارة العمل لجنة للنظر في المطالبات المالية والمخالفا... |