أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء قرارًا بتعديل القواعد والإجراءات المتعلقة بتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، استنادًا إلى نظام الكهرباء. يهدف القرار إلى تنظيم تطبيق التعريفة للقطاعات المؤهلة، مع تشكيل لجنة لمراجعة هذه القطاعات بشكل دوري. يتطلب القرار من المنشآت تحقيق شروط معينة، ويبدأ سريانه للمنشآت القائمة اعتبارًا من تاريخ محدد. تشمل الوثيقة تعريفات أساسية، تفاصيل حول القطاعات والنشاطات المؤهلة، وإجراءات تقديم الطلبات. يُلزم المستهلكون بالامتثال للأنظمة وتقديم المعلومات اللازمة، وي...