يتناول البحث الذي أعدته نجلاء بنت جبير القرشي موضوع التقادم المانع من سماع الدعوى وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي. يبدأ احتساب مدد التقادم من تاريخ العمل بالنظام، ويعتبر إقرار المدين سبباً لانقطاع التقادم. لا يمكن للمحكمة أن تتصدى للتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون الحكم بناءً على طلب المدين أو من له مصلحة. يمكن تقديم الدفع بالتقادم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مع التأكيد على أن الحكم بعدم سماع الدعوى لا يسقط الحق ديانة، بل يبقى في ذمة المدين حتى الوفاء به. |