قررت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إنشاء المركز العام للنقل، الذي سيعنى بتنظيم النقل في المدينة والمشاعر المقدسة. يهدف المركز إلى تحسين خدمات النقل وتطوير الوسائل المختلفة، مع التنسيق بين الجهات المعنية. تشمل مسؤولياته تحديد شبكة خطوط النقل العامة، وضع معايير السلامة، وإعداد شروط النقل بالتعاون مع الجهات المختصة. كما يتولى المركز تحديد الأصول والأراضي الخاصة بالنقل العام، وتحديد الرسوم المالية للتراخيص والخدمات. تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة للإشراف على...
اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة