| تاريخ الإصدار: | 1444-11-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 821 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء، الذي يتضمن تشكيل لجنة لتحديد الأصول والموارد المالية والوظائف والعقود التي ستنتقل إلى الوكالة. الوكالة، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء وتطوير قطاع الفضاء المدني في المملكة، وتخضع لتنظيم خاص. يتكون مجلس إدارتها من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيسًا، ويقوم باقتراح السياسات والاستراتيجيات وإدارة شؤون الوكالة. تشمل مهام الوكالة تطوير تقنيات الأقمار الصناعية، إد... |