يهدف نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 إلى تنظيم قطاع الاتصالات في السعودية من خلال توفير خدمات متطورة وبأسعار مناسبة، وضمان حق الوصول إلى الشبكات العامة، وتحقيق الشفافية وحماية المصلحة العامة. يتضمن النظام تعريفات لمصطلحات رئيسية، ويحدد الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمات المقدمة، بما في ذلك التكاليف وحقوق المستخدمين. يتناول النص تفاصيل عقد الخدمة بين المستخدم ومقدم الخدمة، بما في ذلك الرسوم، وإجراءات الفوترة، وحقوق المستخدم في حالة عدم الرضا. كما يفرض النظام التزامات على مقدمي الخدم...
تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات