| تاريخ الإصدار: | 1429-03-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/14 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-10-22 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (73) الصادر بتاريخ 14/3/1429هـ، الذي يوافق على نظام الجمعيات التعاونية، مع الإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/14). يحدد النظام التعريفات الأساسية ويشترط أن تتكون الجمعية من 12 شخصًا على الأقل، مع إمكانية التأسيس بعدد أقل في حالات معينة. تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد التسجيل، ويكون للأعضاء مسؤولية محدودة بمقدار أسهمهم. يتطلب تأسيس الجمعية تقديم طلب تسجيل للوزارة مع مستندات محددة، ويقوم مجلس الإدارة بإدارة الجمعية. تحدد المواد المختلفة من النظام قواعد إدار... |