يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير إيقاع الجزاءات الواردة فقي الجدول التي لا تتجاوز قيمتها (خمسة وعشرين) ألف ريال، ويُراعى عند إيقاع الجزاءات الآتي:
1- إبلاغ المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.
2- يجب على موظف الضبط قبل إيقاع الجزاء في المخالفات غير الجسيمة أن ينذر المخالف عند ارتكابه المخالفة للمرة الأولى يمهله المدة المحددة نظاماً أمام كل مخالفة في الجدول لتصحيح المخالفة، وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويُطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة، أو إذا ارتكب المخالف المخالفة ذاتها مرة أخرى.
3- يجوز في حال التكرار تضمين قرار الجزاء عقوبة النشر وفقاً للآتي:
أ- يرفع الموظف المختص بإيقاع الجزاءات مقترح معاقبة بعقوبة النشر لمدير فرع الوزارة بالمنطقة لإحالتها إلى وكالة الوزارة لحماية المستهلك.
ب- يتم دراسة المخالفة وعقوبة النشر الممقترحة من قبل وكالة الوزارة لحماية المستهلك، فإن تبيَّن مناسبتها فيتم الرفع إلى الوزير أو من يفوضه لإصدار القرار.
ج- لا يتم إيقاع عقوبة النشر إلا بعد تحصُّن القرار بمضي المدة النظامية للتظلم أو اكتساب القرار للصفة النهائية.
4- ترفع المخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية عنها (خمسة وعشرين) ألف ريال لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الذي يتبع له الموظف المختص بإيقاع العقوبة لإحالة المخالف إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار وإبلاغ المخالف بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.
5- تُوقع الجزاءات عن تكرار المخالفة ذاتها وفقاً للمعايير الواردة في الجدول المرافق.
6- يُقصد بالمخالفة رقم (1/ 1/ 8) حالة الامتناع عن البيع في حالات تغيير الأسعار الرسمية، وحالة تحديد سقف أعلى لكل عميل للمنتجات المباعة دون الإعلان عن ذلك.
7- تُوقع الغرامة عن المخالفة رقم (2/ 1/ 8) على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.
8- يعد توفير أي وسيلة لبيان السعر بشكل واضح محققاً للالتزام الوارد في البند رقم (5/ 1/ 8).
9- يتم ضبط المخالفة رقم (9/ 1/ 8) في الجدول وفق الضوابط الآتية:
10- يتم ضبط المخالفة رقم (11/ 1/ 8) الواردة في الجدول وإيقاع الجزاء وفق الضوابط الآتية:
أ- يتمّ حصر المنشآت التجارية التي ليس لديها حساب بنكي والتواصل مع المنشآت التجارية على عناوينهم المقيّدة في السجل التجاري.
ب- تنذر المنشآت التجارية لتصحيح المخالفة وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويُطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة.
11- يصدر قرار وزاري بتحديد المخالفات التي يتمّ إدراجها تحت المخالفة رقم (12/ 1/ 8)، وينص عليها في جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة.
12- في حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، تتعدد الجزاءات ويُوقع الجزاء بحسب نوع المخالفة.
13- يُحدد معيار التكرار في كل مخالفة وفقاً لما هو مبيّن في الجدول.