التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الأولى: التعريفات

التعديلات السابقة
  • يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- الممعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 25/ 2/ 1442هـ.

    • الجدول: جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بقرار وزير البلديات والإسكان رقم (4400908584) وتاريخ 19/ 11/ 1444هـ.

    • التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في الجدول.

    • الوزارة: وزارة التجارة.

    • الوزير: وزير التجارة.

    • المخالفة: المخالفة ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في الجدول المرفق للتعليمات.

    • المخالف: من يرتكب المخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.

    • الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبينِّ المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل ورقم سجله التجاري وتاريخ البيع.

    • المحل: كل موقع يمارس فيه نشاط تجاري.

المادة الثانية: ضبط المخالفات

  • 1- يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ضبط المخالفة.

  • 2- على موظف الضبط الالتزام بما يأتي:

    • أ- السلوك الحسن والتعليمات والاختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف ضبط، وأن يتحرى الدقة والأمانة في أداء واجباته.

    • ب- إبراز ما يثبت صفته كموظف ضبط عند مباشرة عمله.

    • ج- بيان الغرض من الزيارة عند مباشرة عمله.

    • د- المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند مباشرة عمله.

    • هـ- الالتزام بالتعامل مع النظام الإلكتروني المعتمد عند تلقي البلاغات والتفتيش الميداني.

    • و- إشعار الرئيس المباشر عن الحالات غير العادية التي يواجهها أثناء قيامه بمهام التفتيش.

  • 3- يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن ما يأتي:

    • أ- بيانات المخالف وموقعه.

    • ب- نوع ووصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة.

    • ج- الوثائق والمستندات اللازمة لتوثيق المخالفة.

    • د- اسم موظف الضبط وتوقيعه.

    • هـ- تاريخ ووقت تحرير محضر الضبط بالمخالفة.

    • و- توقيع المخالف.

  • 4- يترتب على فقدان المحضر أيّاً من بياناته بطلان إجراء الضبط، وذات الأثر بترتيب على عدم تحرير المحضر وفق المتطلبات النظامية.

  • 5- لموظفي الضبط في سبيل أداء وظيفتهم حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة.

  • 6- يوقع المخالف على محضر الضبط وفي حال رفض، أو لم يتعاون، أو أعاق، أو قاوم، أو تعذّر الوصول إليه، فيثبت ذلك في المحضر وتستكمل إجراءات الضبط.

المادة الثالثة: إيقاع الجزاءات

  • يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير إيقاع الجزاءات الواردة فقي الجدول التي لا تتجاوز قيمتها (خمسة وعشرين) ألف ريال، ويُراعى عند إيقاع الجزاءات الآتي:

    • 1- إبلاغ المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.

    • 2- يجب على موظف الضبط قبل إيقاع الجزاء في المخالفات غير الجسيمة أن ينذر المخالف عند ارتكابه المخالفة للمرة الأولى يمهله المدة المحددة نظاماً أمام كل مخالفة في الجدول لتصحيح المخالفة، وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويُطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة، أو إذا ارتكب المخالف المخالفة ذاتها مرة أخرى.

    • 3- يجوز في حال التكرار تضمين قرار الجزاء عقوبة النشر وفقاً للآتي:

      • أ- يرفع الموظف المختص بإيقاع الجزاءات مقترح معاقبة بعقوبة النشر لمدير فرع الوزارة بالمنطقة لإحالتها إلى وكالة الوزارة لحماية المستهلك.

      • ب- يتم دراسة المخالفة وعقوبة النشر الممقترحة من قبل وكالة الوزارة لحماية المستهلك، فإن تبيَّن مناسبتها فيتم الرفع إلى الوزير أو من يفوضه لإصدار القرار.

      • ج- لا يتم إيقاع عقوبة النشر إلا بعد تحصُّن القرار بمضي المدة النظامية للتظلم أو اكتساب القرار للصفة النهائية.

    • 4- ترفع المخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية عنها (خمسة وعشرين) ألف ريال لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الذي يتبع له الموظف المختص بإيقاع العقوبة لإحالة المخالف إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار وإبلاغ المخالف بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.

    • 5- تُوقع الجزاءات عن تكرار المخالفة ذاتها وفقاً للمعايير الواردة في الجدول المرافق.

    • 6- يُقصد بالمخالفة رقم (1/ 1/ 8) حالة الامتناع عن البيع في حالات تغيير الأسعار الرسمية، وحالة تحديد سقف أعلى لكل عميل للمنتجات المباعة دون الإعلان عن ذلك.

    • 7- تُوقع الغرامة عن المخالفة رقم (2/ 1/ 8) على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

    • 8- يعد توفير أي وسيلة لبيان السعر بشكل واضح محققاً للالتزام الوارد في البند رقم (5/ 1/ 8).

    • 9- يتم ضبط المخالفة رقم (9/ 1/ 8) في الجدول وفق الضوابط الآتية:

      • أولاً: المنتجات مجهولة المصدر:

      • يتم إيقاع الغرامة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية مع مراعاة الضوابط التالية:

        • أ- تُعد المنتجات مجهولة المصدر في حال عدم وجود مستندات لدى المحل تثبت مصدر شرائها.

        • ب- عند الاشتباه في مخالفة المنتجات مجهولة المصدر لنظام مكافحة الغش التجاري يتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

      • ثانياً: المنتجات المتضمنة معلومات مضللة:

        • يتم ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية أو إحالتها إلى النيابة العامة كمخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وفق توجيه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، وذلك وفق الضوابط التالية:

          • أ- إذا كانت القيمة المعروضة بها المنتجات المتضمنة معلومات مضللة لا تزيد على ثلاثة آلاف (3,000) ريال يتم ضبط مخالفة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

          • ب- إذا كانت القيمة المعروضة بها المنتجات المتضمنة معلومات مضللة تزيد على ثلاثة آلاف (3,000) ريال يتم ضبط مخالفة وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

    • 10- يتم ضبط المخالفة رقم (11/ 1/ 8) الواردة في الجدول وإيقاع الجزاء وفق الضوابط الآتية:

      • أ- يتمّ حصر المنشآت التجارية التي ليس لديها حساب بنكي والتواصل مع المنشآت التجارية على عناوينهم المقيّدة في السجل التجاري.

      • ب- تنذر المنشآت التجارية لتصحيح المخالفة وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويُطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة.

    • 11- يصدر قرار وزاري بتحديد المخالفات التي يتمّ إدراجها تحت المخالفة رقم (12/ 1/ 8)، وينص عليها في جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة.

    • 12- في حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، تتعدد الجزاءات ويُوقع الجزاء بحسب نوع المخالفة.

    • 13- يُحدد معيار التكرار في كل مخالفة وفقاً لما هو مبيّن في الجدول.

المادة الرابعة: أحكام ختامية

  • 1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في التظلمات على الجزاءات التي يتم إيقاعها بموجب اللائحة، وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

  • 2- لا تنفذ الجزاءات إلا بعد تحصُّن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً للتظلم أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة النهائية.