| تاريخ الإصدار: | 1443-01-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/16 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية، والذي يتضمن فرض تكاليف على الدعاوى بمعدل لا يتجاوز نسبة معينة من قيمة المطالبة، وحد أقصى مليون ريال. يسري النظام على جميع الدعاوى والطلبات المقدمة للمحاكم، مع استثناءات مثل الدعاوى التأديبية والأحوال الشخصية. في حال شطب الدعوى أو عدم قبولها، تُفرض تكاليف إضافية على المدعي إذا تم النظر فيها مجددًا. تشمل المواد تفاصيل حول تكاليف الدعوى، حيث يتحمل كل مدعٍ أو مدعى عليه التكاليف وفقاً لحصته،... |