| تاريخ الإصدار: | 1427-09-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | أ/135 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تأسست هيئة البيعة بأمر ملكي، وتضم أبناء الملك المؤسس وأبناء ولي العهد، مع ضرورة توافر الصلاح والكفاية. تتولى الهيئة مهامها وفق النظام الأساسي للحكم، ملتزمة بكتاب الله وسنة رسوله، مع الحفاظ على وحدة الأسرة المالكة. تم إصدار نظام الهيئة وتعديل بعض الفقرات المتعلقة بمبايعة الملك واختيار ولي العهد، حيث تسري أحكام النظام على الحالات المستقبلية فقط.
تشمل الهيئة مجلسًا مؤقتًا مكونًا من خمسة أعضاء لإدارة شؤون الدولة في حالات معينة، مع عدم صلاحية المجلس لتعديل الأنظمة الأساسية. يتم التصويت على قرارات ا... |