| تاريخ الإصدار: | 1441-02-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/22 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم إصدار مرسوم ملكي ينظم نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار. يتضمن المرسوم مهام مثل وضع شروط لممارسة أنشطة الوساطة، إعداد برامج توعوية، وجمع معلومات وإحصاءات. كما ينص على عدم سريان بعض المتطلبات على عقود الامتياز المبرمة قبل نفاذ النظام، ويتيح لمجلس الوزراء استثناء فئات معينة بناءً على معايير يقترحها وزير التجارة.
يهدف النظام إلى تنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، ويشمل تعريفات أساسية، والتزامات وحقوق لكلا الطرفين. يتوجب على مانح ... |