لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومصرحة من الوزارة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.
مقدم خدمات السفر والسياحة: المرخص له بتقديم خدمات تسويق وإدارة حجوزات وحدات مرفق الضيافة السياحي الخاص.
التصريح: وثيقة تصدرها الوزارة بالموافقة لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص.
المصرّح له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على تصريح من الوزارة وفقاً للنظام واللائحة.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت -بصورة نظامية- لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.
 

المادة الثانية

تنظم اللائحة ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص، وتحدد ضوابط الحصول على التصريح واشتراطاته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة الواجب اتباعها، والأحكام العامة.

الفصل الثاني: التصريح

المادة الثالثة

لا يجوز ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص دون الحصول على التصريح، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
 

المادة الرابعة

ضوابط إصدار التصريح:
1- أن يكون مرفق الضيافة السياحي الخاص ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي.
2- ألا يتجاوز إجمالي التصاريح الصادرة للمصرح له في عقار واحد (3) تصاريح.
وللوزير -أو من يفوضه- بقرار منه ولاعتبارات تراها الوزارة إيقاف إصدار التصريح لمدة محددة في أي نطاق جغرافي.
 

المادة الخامسة

يشترط عند التقدم بطلب التصريح، توفير الآتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- صك ملكية إلكتروني أو عقد إيجار إلكتروني، مما يثبت حق الملكية أو الانتفاع بالعين محل التصريح -أينما ينطبق-.
3- عدم اعتراض الملّاك في العقار المشترك الذي يقع مرفق الضيافة السياحي الخاص فيه على التأجير اليومي.
4- بيانات رسمية محدثة لمقدم الطلب، ومرفق الضيافة السياحي الخاص،
وعلى مقدّم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب التصريح.
 

المادة السادسة

دون إخلال بالاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، على مقدم الطلب في حال تجاوز عدد التصاريح الصادرة له (8) تصاريح، تقديم عقد سارٍ بإدارة المرافق المصرح لها مع مقدم خدمة إدارة مرافق الضيافة السياحية مرخص له، يغطي مدة سريانها.
 

المادة السابعة

دون الإخلال بصلاحية الوزير المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة، على الوزارة بعد توفر الضوابط والاشتراطات المحددة للتصريح في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من اللائحة في مقدم طلب التصريح، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار التصريح.
 

المادة الثامنة

1- يجب أن يحتوي التصريح على بيانات المصرح له ومرفق الضيافة السياحي الخاص، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة.
2- لا تزيد مدة سريان التصريح على (سنة).
 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي