9-1 تعتبر النســخة العربية من هذه التنظيمات والتنظيمات الأخرى المتعلقة بها هي النســخة الرســمية. وعند وجود أي اختلافات بين نص النســـخة الرســـمية المكتوب باللغة العربية والترجمة إلى اللغات الأخرى فإنه يتم الر جوع إلى النسخة العربية.
9-2 يجب على مقدمي الخدمات المرخص لهم الالتزام بجميع أنظمة المملكة ذات الصلة الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى.
9-3 لا يجوز لجميع مقدمي الخدمات المرخص لهم المشاركة في أية ممارسات تشكل إساءة استخدام للقوة الســـوقية نتيجةً لاســـتحداث وضـــع مســـيطر في الســـوق، بموجب الشـــروط والأحكام المبينة في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.
9-4 اتصـــالات الطوارئ: يتعين على جميع مقدمي الخدمات المرخص لهم -وفق نطاق الخدمات الخاص بهم- تحويل كافة مكالمات الطوارئ إلى الجهات العامة المعنية المســـؤولة عن معالجة مكالمات الطوارئ، بغض النظر عن اشـــتراك المســـتخدم في خدمة مقدمي الخدمات من عدمه؛ ما لم يُحدد خلاف ذلك في تصريح الخدمة.
9-5 خدمات الطوارئ: تطلب الهيئة من مقدمي الخدمات المرخص لهم تقديم خدمات الطوارئ -وفق نطاق الخدمات الخاص بهم- بما في ذلك: معلومات الاتصـــال، وموقع ومعلومات المتصـــل، وتفعيل التجوال المحلي، ومشــــاركة الموارد بناءً على المســـتجدات في الســـوق والتقنية. وفي حالات الطوارئ و/ أو الكوارث التي تحددها الدولة فإنه يجب على المرخص له -وفق نطاق الخدمات الخاص به- الســـماح باستخدام خدماته أو مرافقه من قبل الجهات الحكومية المعنية، ويحق له الحصول على التعويض عن هذا الاستخدام من تلك الجهات.
9-6 اســـتمرارية الخدمات في حالات الطوارئ: يجب على مقدمي الخدمة المرخص لهم -وفق نطاق الخدمات الخاص بهم- العمل على ضـــمان اســـتمرارية الخدمات في جميع الظروف والأحوال، ووضـــع الخطط والإجراءات التي تكفل تحقيق ذلك.
9-7 الربط البيني: يجب على مقدمي الخدمة المرخص لهم -وفق نطاق الخدمات الخاص بهم- التأكد من قابلية بنيتهم التحتية للتشـــغيل البيني، وقابلية الربط البيني مع شـــبكات مقدمي الخدمة المرخص لهم الآخرين، بالإضـــافة إلى تحمل تكاليف أية تعديلات مطلوبة تطرأ على بنيته التحتية بُغية الحفاظ على هذا التشغيل والربط البيني.
9-8 يجب على المرخص له -وفق نطاق الخدمات الخاص به- تفعيل الربط البيني ضـــمن شـــبكته، وربطها بأية شـــبكات أخرى تابعة لأي من مقدمي الخدمة المرخص لهم في المملكة، وفق أنظمة الهيئة؛ إذا دعت الحاجة لذلك.
9-9 التعاقد من الباطن: يجوز لمقدمي الخدمات الحاصلين على الترخيص الفردي -بعد الحصول على الموافقة الخطية المسـبقة من الهيئة- التعاقد من الباطن مع أي أشـخاص آخرين لتأدية المهام المطلوبة من قِبل المرخص له بهدف دعم خدمات الاتصالات المسموح تقديمها بموجب الترخيص الصادر له. ولا يؤثر التعاقد من الباطن على أي التزامات بموجب تنظيمات الترخيص الصــــادر للمرخص له، ووفقاً لأنظمة الهيئة، وتظل جميع الالتزامات المترتبة على هذا الترخيص في هذه الحالة من مسؤولية المرخص له وحده.
9-10 الأرقام: تخصـــص الهيئة الأرقام المطلوبة من قبل المرخص له -وفق نطاق الخدمات الخاص به-؛ بغرض تقديم الخدمات المرخصــة بموجب الشــروط المنصــوص عليها في خطة الترقيم الوطنية والقرارات التي تنظم عملية تخصــيص الأرقام. وعلى المرخص له اســتخدام هذه الأرقام بموجب أنظمة الهيئة، ووفقاً لأية قرارات وتنظيمات صادرة عن الهيئة بخصوص تنظيم عملية الترقيم.
9-11 رموز نقاط الإشــارات: تخصــص الهيئة نقاط الإشــارات المطلوبة من قبل المرخص له وفق نطاق الخدمات الخاص به لتقديم الخدمات المرخصـــة، بموجب الشـــروط المنصـــوص عليها في إرشـــادات وخطة ترقيم الإشارات، ووفقاً لتنظيمات الهيئة.
9-12 المتطلبات الأمنية: على الحاصـل على الرخصـة الفردية -أو أي تراخيص أخرى تحددها الهيئة- ضـمان توفير الإمكانية الفنية في معداته وأجهزته وشـــبكا ته، والتي يمكن من خلالها ربط أجهزة الرقابة الأمنية ومعداتها بهذه الشـــبكات. وتتحمل الجهات الأمنية تكاليف توفير أجهزة ومعدات برامج المراقبة الأمنية المذكورة، وكذلك تكاليف تشغيلها وصيانتها، بالإضافة إلى توفير وتشغيل دوائر الربط اللازمة لها.
9-13 إعداد التقارير الدورية: يجب على المرخص له تقديم تقارير دورية إلى الهيئة، بالإضــــافة إلى تقديم أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة، وتحدد الهيئة التقارير والمعلومات المطلوبة، ووقت وكيفية تقديمها.
9-14 ســـداد المقابلات المالية: يجب على المرخص له ســـداد المقابلات المالية للهيئة، وفقاً لـــــــ "تنظيمات المقابلات المالية لخدمات الاتصالات" وأية تحديثات تطرأ على هذه التنظيمات.
9-15 الطّيف الترددي: يجب على المرخص له الحصـــول على ترخيص ترددات منفصــــل عند الحاجة من الهيئة، ويجب استخدام أي ترددات مخصصة لغرض تقديم الخدمات المرخصة المحددة فقط.
9-16 النطاق الجغرافي للترخيص: على مقدمي الخدمات المرخص لهم تقديم الخدمات المرخصــة داخل أراضــي المملكة.
9-17 إلغاء الترخيص: إذا كان المرخص له ينوي وقف تقديم جميع الخدمات فإنه فيجب عليه تقديم طلب كتابي إلى الهيئة -أو من خلال الأنظمة الإلكترونية للهيئة- للموافقة على إلغاء ترخيصــــه. ويتعين على مقدم الخدمات المرخص له تســـوية كافة الالتزامات المســـتحقة مع الهيئة وأي طرف متأثر آخر، بما في ذلك المشتركون لديه؛ قبل إنهاء خدماته وفقاً لأنظمة الهيئة ذات العلاقة.
9-18 المخالفات والغرامات: يتم التعامل مع المخالفات والغرامات المتعلقة بالترخيص أو التصـــريح وفق أنظمة الهيئة.
9-19 إعادة تخصيص الترخيص:
9-19-1 يخضع إعادة تخصيص الترخيص لأحكام المادة رقم (23) من نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.
9-19-2 يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص -بعد الحصـــول على الموافقة المســـبقة من الهيئة- شـــريطة اســـتيفاء المتنازل له لجميع المتطلبات النظامية والفنية والمالية والتجارية بهدف الحصول على الترخيص، بموجب قرار الهيئة ووفقاً لأنظمتها.