تنظيمات تصنيف تراخيص خدمات الاتصالات - 1443

1. مقدمة

وفقاً لنظام الاتصالات (النظام) ولائحته التنفيذية (اللائحة) وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم) وما تضــمنه من صــلاحيات للهيئة، ومن ذلك تلك المتعلقة بتحديد تصــنيفات تراخيص الاتصــالات ونطاق كل نوع منها؛ وحيث قامت الهيئة مسبقاً بوضع الإطار التنظيمي لتراخيص الخدمات الثابتة والمتنقلة على أساس تبني منهجية "أســـلوب التقنية المحايدة والخدمة المحددة " كتنظيم عام للترخيص في المملكة، والذي أُشـــير فيه إلى أن الهيئة سوف تقرر خلال فترة زمنية معينة -وبعد مراجعة الخبرة المكتسبة- الانتقال إلى أسلوب الترخيص الموحد الذي تُصدر من خلاله التراخيص على أســـاس التقنية المحايدة والخدمة المحايدة (أي التراخيص الموحدة أو التراخيص المتقاربة)، وتلى ذلك قيام الهيئة بتبني الإطار التنظيمي لتصنيف التراخيص، ليكون بمثابة أساس لتقديم "التراخيص الموحدة" ذات البنية التحتية لمقدمي خدمة مرخص لهم محددين، للانتقال إلى أســـلوب التقنية المحايدة والخدمة المحايدة. استناداً إلى تطور أسواق الاتصالات في المملكة، والصلاحيات المخولة للهيئة وفق أنظمتها.
لذا فإن وثيقة "تنظيمات تصــنيف تراخيص خدمات الاتصــالات" هذه تتبنى أســلوباً محدثاً لمنهجية "التقنية المحايدة والخدمة المحايدة" في المملكة، مما يتطلب تعديل تصـــنيف ونطاق التراخيص التي يمكن أن تصـــدرها الهيئة. كما تخول اللائحة التنفيذية الهيئة بإصــدار أنواع مختلفة من تراخيص الاتصــالات، بهدف تهيئة بيئة تنظيمية أكثر فعاليةً وتوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك لرفع مستوى التنافسية، وزيادة شفافية السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في قطاع الاتصالات.

2. التعريفات

  • إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصــالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى ســيكون لها المعنى نفســــه عند اســـتخدامها في هذه الوثيقة والملاحق المرفقة بها، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 2-1 "تنظيمات تصـــنيف تراخيص خدمات الاتصـــالات": هي وثيقة تنظيمية تُعنى بتوضـــيح هيكلية التراخيص التي تصدرها الهيئة، وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وتتضمن نطاق الخدمات، والشروط العامة لها.

    • 2-2 "الترخيص الفردي": الترخيص الذي تصدره الهيئة، ويجيز قيام مقدم خدمة بعينه بتقديم خدمات الاتصالات، طبقاً للشروط المنصوص عليها في الترخيص. 

    • 2-3 "الترخيص الفئوي": ترخيص الاتصــــالات الصــــادر من قبل الهيئة والذي يخول كافة مقدمي خدمات الاتصـــالات -المؤهلين ضـــمن الفئة المعرفة في الترخيص- لتقديم خدمات الاتصـــالات طبقاً للشـــروط المحددة في الترخيص.

    • 2-4 "الترخيص الموحد ذي البنية التحتية": يعني الترخيص الفردي الذي يتيح لمقدم الخدمة المرخص له تقديم أي خدمات اتصــــالات باســـتخدام أي نوع من أنواع التقنية والبنية التحتية القادرة على تقديم الخدمة المطلوبة.

    • 2-5 "ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية": يعني الترخيص الفردي الذي يتيح لمقدم الخدمة إنشـــاء وامتلاك وتشـــغيل وصـــيانة عناصـــر البنية التحتية للاتصـــالات، وتقديمها لمقدمي الخدمة الآخرين الحاصلين على تراخيص فردية، وأي جهة أخرى تستثنيها الهيئة، وفق تقديرها المطلق.

    • 2-6 "ترخيص تقديم خدمات الناقل": يعني الترخيص الفردي الذي يتيح لشـركات المرافق -مثل: الكهرباء والمياه والســـكك الحديدية ومقدمي خدمات المرافق الآخرين- بتقديم ســـعات البنية التحتية للاتصـــالات الزائدة لديهم (على سـبيل المثال: الألياف الضـوئية والأبراج والبرابخ) للمرخص لهم الآخرين الحاصـلين على تراخيص فردية.

    • 2-7 "الترخيص الفئوي العام": يعني الترخيص الفئوي الذي يتيح لمقدم الخدمة تقديم أي خدمات اتصـــالات مصرح بها بموجب ذلك الترخيص.

    • 2-8 "مقدم خدمات الترخيص الموحد ذي البنية التحتية": يقصـــد به أي مقدم خدمة حاصـــل على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية.

    • 2-9 "مقدم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية": يقصد به أي مقدم خدمة حاصل على ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

    • 2-10 "مقدم خدمات الناقل": يقصد به أي مقدم خدمة حاصل على ترخيص تقديم خدمات الناقل.

    • 2-11 "مقدم خدمات الترخيص الفئوي العام": يقصد به أي مقدم خدمة حاصل على الترخيص الفئوي العام.

    • 2-12 "تصـــريح الخدمة": يعني التصـــريح الخاص بالخدمة الصـــادر من الهيئة لإتاحة تقديم خدمات محددة بموجب الترخيص الفئوي العام.

    • 2-13 "تنظيمات الخدمة": تعني التنظيمات ذات الصلة لكل خدمة محددة، وفق نطاق خدمات الترخيص الفئوي العام.

    • 2-14 "خدمات المعطيات": تعرف بأنها خدمات الدوائر بين نقطتين (point to Point) ، أو خدمات الشـــبكة المقسـمية للمعطيات (Services Network Data Switched ) والتي تشـمل -على سـبيل المثال لا الحصـر-: خدمات النطاق العريض (Services Broadband ) ،والشــبكة الخاصــة الافتراضــية (VPN) ، والخطوط الرقمية المؤجرة (Digital Leased Lines )، وخدمات بروتوكول الإنترنت (IP )، وخدمات تقنية التراســــل غير التزامني (ATM)، و خد مات تقنية الترحيل الإطاري للمعطيات (Frame Relay )، و خدمات التراســــل بتغيير الطول الموجي (Wavelength ) وخدمات المنافذ الدولية (الاتصــــالات الدولية) للمعطيات (  Gateway Services International Data ) وحركة المعطيات العبورية الدولية (International Data Traffic Transit).

    • 2-15 "المشترك": يعني أي شخص أو كيان يكون طرفاً في عقد أو أي اتفاق مشابه ساري المفعول مع مقدم خدمة بغرض تقديم خدمات الاتصالات.

    • 2-16 "المستخدم النهائي": يعني المستهلك النهائي لخدمة الاتصالات، بما في ذلك الأفراد والجهات العامة (الحكومية) والخاصة.

    • 2-17 "محدودة التنقل": تعني التطبيقات التي قد يكون فيها الموقع الجغرافي للنهاية الطرفية للمســـتخدم متغيراً، ولكن لابد أن تكون ثابتة أثناء الاتصال.

    • 2-18 "الخدمات الثابتة": يقصــــد بها خدمات الاتصــــالات الإلكترونية من خلال الأجهزة أو المحطات الثابتة أو محدودة التنقل التي تسمح للمشترك باستلام الاتصالات من أي جهاز أو محطة، أو التواصل معها.

    • 2-19 "خدمات متنقلة":  تعني خدمات اتصـــالات لاســـلكية مُهيأة بحيث تتيح التنقل الكامل لأجهزة المســـتخدم الطرفية (محطات لاسلكية) بما يسمح للمشترك استقبال اتصالات من أي جهاز أو محطة، أو الاتصال مع أي منهما ضمن حدود الشبكة.

    • 2-20 "الالتزامات الحالية": تعني التزامات المرخص له القائمة والمعمول بها عند صــدور هذه التنظيمات، وقبل دخولها حيز التنفيذ ، وفقاً لتراخيصــه الحالية أو أنظمة الهيئة ، بما في ذلك -على ســبيل المثال لا الحصــر-:  أية التزامات تتعلق بجودة وشـــروط الخدمة، واســـتخدامات الأرقام، وإمكانية نقل الأرقام، ونشـــر الخدمة والشبكة، والتزامات الخدمات الشاملة، وحق الطريق، وحقوق المستخدمين، واستخدام أجهزة الاتصالات والمعدات، وتعر فة خدمات البيع بالجملة والتجزئة، و خدمات الطوارئ، والتزامات اســـتمرارية الخدمة واستعادتها في حالات الكوارث والطوارئ.

3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية

تنطبق هذه الوثيقة التنظيمية على مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم.

4. تصنيف تراخيص خدمات الاتصالات

  • 4-1 يجب على من يرغب بتقديم خدمات اتصالات للعموم الحصول على ترخيص من الهيئة يخوله بتقديم الخدمة للعموم، وفقاً لأنظمة الهيئة

  • 4-2 تخول اللائحة التنفيذية الهيئة بإصدار نوعين من تراخيص الاتصالات، وهما: التراخيص الفردية، والتراخيص الفئوية.

  • 4-3 وفقاً للاعتبارات المذكورة أعلاه؛ فقد تم تصنيف التراخيص الفردية إلى ثلاثة أنواع وهي: 

    • 4-3-1" الترخيص الموحد ذي البنية التحتية".

    • 4-3-2" ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية".

    • 4-3-3" ترخيص تقديم خدمات الناقل".

  • 4-4 يوجد نوع واحد من التراخيص الفئوية وهو "الترخيص الفئوي العام". 

5. نطاق خدمات الترخيص الموحد ذي البنية التحتية

  • 5-1 يتيح الترخيص لمقدم خدمات الترخيص الموحد ذي البنية التحتية ما يلي:

    • 5-1-1 إنشــاء وتشــغيل وصــيانة واســتخدام شــبكة اتصــالات ثابتة عامة في المملكة، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة من منظمة معايير دولية مقبولة من الهيئة، لغرض تقديم خدمات الاتصـــالات العامة للمســـتخدمين، وتقديم خدمات البيع بالجملة لمقدمي الخدمات الآخرين الذين لديهم الحق في الاستفادة من هذه الخدمات، وفق أنظمة الهيئة.

    • 5-1-2 إنشاء وتشغيل و صيانة واستخدام شبكة اتصالات متنقلة عامة في المملكة، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة من منظمة معايير دولية مقبولة من الهيئة، لغرض تقديم خدمات الاتصالات الخاصة به للمستخدمين، وتقديم خدمات البيع بالجملة لمقدمي الخدمات الآخرين الذين لديهم الحق في الاستفادة من هذه الخدمات وفق أنظمة الهيئة.

  • 5-2 إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة النفاذ/الربط الدولية.

  • 5-3 تقديم أي خدمات اتصـــالات عامة على المســـتوى المحلي والدولي، بما في ذلك -على ســـبيل المثال لا الحصر-:

    • 5-3-1 خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة.

    • 5-3-2 خدمات اتصالات المعطيات الثابتة.

    • 5-3-3 خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة.

    • 5-3-4 خدمات اتصالات المعطيات المتنقلة.

    • 5-3-5 أي خدمات اتصــــالات أخرى تتعلق بالخدمات الواردة في الفقرتين رقم (5-3-1)ورقم (5-3-2) أعلاه، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر-: الرسائل الصوتية والنصية والمرئية، والصور، أو الجمع بين أي منها، وكذلك خدمات القيمة المضـــافة التي يقدمها المرخص له بناءً على رغبة مشتركيه.

    • 5-3-6 أي خدمات اتصــــالات أخرى تتعلق بالخدمات الواردة في الفقرتين رقم (5-3-3) ورقم (5-3-4) أعلاه، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر-: خدمات الرسائل النصية القصيرة، وخدمات الوســـائط المتعددة (مثل خدمات المكالمات المرئية، خدمات النقل المرئي)، وخدمة اضـــغط للتحدث(Push-to-Talk( PTT)) وخدمات تحديد المواقع، وكذلك خدمات القيمة المضافة التي يقدمها المرخص له بناءً على رغبة مشتركيه.

  • 5-4 تقديم أي خدمات أخرى و/ أو إنشاء وتشغيل وصيانة أي شبكات أخرى تندرج ضمن نطاق خدمات تراخيص الاتصالات التي ترخص لها الهيئة، شريطة التزامه بالتنظيمات الخاصة بتلك الخدمة.

  • 5-5 لا يحتاج مقدم خدمات الترخيص الموحد ذي البنية التحتية لتصــريح الخدمة لتقديم الخدمات المدرجة ضــمن نطاق خدمات الترخيص الفئوي العام، ولكن يجب عليه إخطار الهيئة بنيته لإطلاق الخدمة قبل (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، والالتزام بالتنظيمات الخاصة بتلك الخدمة.

  • 5-6 تظل الالتزامات الحالية مطبقة على المرخص لهم الذين تم نقلهم إلى التراخيص الموحدة.

  • 5-7 يسري الترخيص الموحد ذي البنية التحتية لمدة (25) خمسة وعشرين عاماً من صدوره.

6. نطاق خدمات ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية

  • 6-1 يتيح ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية لمقدم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية إنشـــاء وامتلاك وتشــغيل وصــيانة عناصــر البنية التحتية للاتصــالات، وتقديمها، وفقاً للمادة (6-2)؛ وذلك حســب الفئة المشمولة في نطاق الترخيص الصادر لمقدم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية من الفئات أدناه:

    • 6-1-1 الفئة (أ): الأبراج والصواري.

    • 6-1-2 الفئة (ب): الخلايا الصـــغيرة، وأنظمة الهوائيات الموزعة (DAS)، وأنظمة الحلول داخل المباني (IBS) ونقاط الوصول اللاسلكية.

    • 6-1-3 الفئة (ج): الألياف المعتمة والبرابخ.

    • 6-1-4 الفئة (د): خدمات البيع بالجملة لدوائر اتصــــال البيانات الثابتة، بما في ذلك خدمات الربط وخدمات النفاذ الثابتة النشطة.

    • 6-1-5 الفئة (هـ): خدمات محطات الإنزال وسعات الكابلات الدولية.

  • 6-2 يتيح ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية تقديم الخدمات للجهات الآتية:

    • 6-2-1 مقدمو خدمات الترخيص الموحد ذي البنية التحتية.

    • 6-2-2 مقدمو خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية الآخرين.

    • 6-2-3 مقدمو خدمات الناقل.

    • 6-2-4 أي جهة أخرى تستثنيها الهيئة وفق تقديرها المطلق.

  • 6-3 لا يجوز لمقدمي خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية بيع أية خدمات لمقدمي خدمات الترخيص الفئوي العام أو المستخدمين النهائيين.

  • 6-4 وفق الفقرة (6-2-4)؛ يمكن لمقدمي خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية من الفئة (أ) "الأبراج والصـــواري" تقديم خدماتهم إلى جهات أخرى، شريطة الالتزام بالآتي:

    • 6-4-1 إشعارُ الهيئة -عبر خطاب رسمي- قبل (15) خمسة عشر يوم عمل من تقديم الخدمة، وللهيئة الحق في منع ذلك وفق تقديرها المطلق وبما يحقق أهداف قطاع الاتصـــالات حســـب المادة الثالثة من نظام الاتصالات.

    • 6-4-2 أن تكون أبراج الاتصالات قائمة أساساً لغرض تقديم خدمات الاتصالات للعموم من خلالها، ولا  يُســـمح للمرخص له بناء أبراج جديدة لغرض تقديم خدمة للجهات الأخرى دون وجود خدمة اتصالات تقدم للعموم من خلال البرج نفسه.

    • 6-4-3 أن تكون أولوية تقديم الخدمات للجهات الواردة في الفقرات ، (6-2-3) ،(6-2-2) ،(6-1-2)وألا يؤثرتقديم الخدمة للجهات الأخرى على إمكانية مشاركة الأبراج بين مقدمي خدمات الاتصالات.

  • 6-5 لا يجوز لأي مقدم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية المرخص له -أو أي كيان تجاري مرتبط بالســـجل التجاري للمرخص له (فرعياً كان أو رئيســـياً) - الحصـــول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية، أو ترخيص تقديم خدمات الناقل أو الترخيص الفئوي العام.

  • 6-6 يجب على مقدم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية الالتزام بتنظيمات تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

7. نطاق خدمات ترخيص تقديم خدمات الناقل

  • 7-1 يتيح ترخيص تقديم خدمات الناقل لشـــركات المرافق -مثل: الكهرباء والمياه والســـكك الحديدية ومقدمي خدمات المرافق الآخرين- تقديم سعات البنية التحتية للاتصالات الزائدة لديهم (على سبيل المثال: الألياف الضوئية والأبراج والبرابخ) للمرخص لهم الآخرين وفق المادة (7-2). 

  • 7-2 يتيح ترخيص تقديم خدمات الناقل تقديم الخدمات للجهات التالية فقط:

    • 7-2-1 مقدمو خدمات الترخيص الموحد ذي البنية التحتية.

    • 7-2-2 مقدمو خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

    • 7-2-3 مقدمو خدمات الناقل الآخرين.

  • 7-3 لا يجوز لمقدمي خدمات الناقل بيع أية خدمات لمقدمي خدمات الترخيص الفئوي العام، أو المســتخدمين النهائيين.

  • 7-4 يجوز لمقدمي خدمات الناقل التعاقد مع الحاصـــلين على الترخيص الفردي للحصـــول على الســـعات واستكمال الخدمات التي يقدمونها.

  • 7-5 لا يجوز لأي مقدم خدمات الناقل المرخص له -أو أي كيان تجاري مرتبط بالسجل التجاري للمرخص له (فرعياً كان أو رئيســياً) - الحصــول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية، أو ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية، أو الترخيص الفئوي العام.

  • 7-6 يجب على مقدمي خدمات الناقل الالتزام بتنظيمات خدمات تقديم خدمات الناقل.

8. نطاق خدمات الترخيص الفئوي العام

  • 8-1 يتيح الترخيص الفئوي العام تقديم خدمة -أو أكثر- من قائمة الخدمات أدناه، والمشـــمولة في نطاق الترخيص الصادر لمقدم خدمات الترخيص الفئوي العام، مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (8-2):

    • 8 -1-1 خدمات الإنترنت .

    • 8-1-2 خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية.

    • 8-1-3 خدمات مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء.

    • 8-1-4 خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض.

    • 8-1-5 خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.

    • 8-1-6 خدمات تشغيل أنظمة وشبكات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.

    • 8-1-7 خدمات الهاتف المتنقل على الطائرات في أجواء المملكة العربية السعودية.

    • 8-1-8 خدمات الإنترنت للطائرات في أجواء المملكة العربية السعودية.

    • 8-1-9 خدمات الرسائل القصيرة.

    • 8-1-10 خدمات الاتصالات باستخدام نظام الفيسات.

    • 8-1-11 خدمات مقاسم الإنترنت.

    • 8-1-12 الخدمات الصوتية الافتراضية.

    • 8-1-13 خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص.

  • 8-2 يُســـمح لمقدمي خدمات الترخيص الفئوي العام بتقديم الخدمات المصـــرح بها للمســـتخدمين النهائيين، مالم يحدد في تنظيمات الخدمة خلاف ذلك.

  • 8-3 لا يجوز لأي مقدم خدمات الترخيص الفئوي العام المرخص له -أو أي كيان تجاري مرتبط بالســـجل التجاري للمرخص له (فرعياً كان أو رئيســـياً) - الحصـــول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية، أو ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية، أو ترخيص تقديم خدمات الناقل.

  • 8-4 يجـب على مقـدم خـدمـات الترخيص الفئوي العـام الالتزام بتنظيمـات خـدمـات الترخيص الفئوي العـام، والالتزام بتنظيمات الخدمات المصرح له بتقديمها.

9. الشروط العامة

  • 9-1 تعتبر النســخة العربية من هذه التنظيمات والتنظيمات الأخرى المتعلقة بها هي النســخة الرســمية. وعند وجود أي اختلافات بين نص النســـخة الرســـمية المكتوب باللغة العربية والترجمة إلى اللغات الأخرى فإنه يتم الر جوع إلى النسخة العربية.

  • 9-2 يجب على مقدمي الخدمات المرخص لهم الالتزام بجميع أنظمة المملكة ذات الصلة الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى.

  • 9-3 لا يجوز لجميع مقدمي الخدمات المرخص لهم المشاركة في أية ممارسات تشكل إساءة استخدام للقوة الســـوقية نتيجةً لاســـتحداث وضـــع مســـيطر في الســـوق، بموجب الشـــروط والأحكام المبينة في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

  • 9-4 اتصـــالات الطوارئ: يتعين على جميع مقدمي الخدمات المرخص لهم -وفق نطاق الخدمات الخاص بهم- تحويل كافة مكالمات الطوارئ إلى الجهات العامة المعنية المســـؤولة عن معالجة مكالمات الطوارئ، بغض النظر عن اشـــتراك المســـتخدم في خدمة مقدمي الخدمات من عدمه؛ ما لم يُحدد خلاف ذلك في تصريح الخدمة.

  • 9-5 خدمات الطوارئ: تطلب الهيئة من مقدمي الخدمات المرخص لهم تقديم خدمات الطوارئ -وفق نطاق الخدمات الخاص بهم- بما في ذلك: معلومات الاتصـــال، وموقع ومعلومات المتصـــل، وتفعيل التجوال المحلي، ومشــــاركة الموارد بناءً على المســـتجدات في الســـوق والتقنية. وفي حالات الطوارئ و/ أو الكوارث التي تحددها الدولة فإنه يجب على المرخص له -وفق نطاق الخدمات الخاص به- الســـماح باستخدام خدماته أو مرافقه من قبل الجهات الحكومية المعنية، ويحق له الحصول على التعويض عن هذا الاستخدام من تلك الجهات.

  • 9-6 اســـتمرارية الخدمات في حالات الطوارئ: يجب على مقدمي الخدمة المرخص لهم -وفق نطاق الخدمات الخاص بهم- العمل على ضـــمان اســـتمرارية الخدمات في جميع الظروف والأحوال، ووضـــع الخطط والإجراءات التي تكفل تحقيق ذلك.

  • 9-7 الربط البيني: يجب على مقدمي الخدمة المرخص لهم -وفق نطاق الخدمات الخاص بهم- التأكد من قابلية بنيتهم التحتية للتشـــغيل البيني، وقابلية الربط البيني مع شـــبكات مقدمي الخدمة المرخص لهم  الآخرين، بالإضـــافة إلى تحمل تكاليف أية تعديلات مطلوبة تطرأ على بنيته التحتية بُغية الحفاظ على هذا التشغيل والربط البيني.

  • 9-8 يجب على المرخص له -وفق نطاق الخدمات الخاص به- تفعيل الربط البيني ضـــمن شـــبكته، وربطها بأية شـــبكات أخرى تابعة لأي من مقدمي الخدمة المرخص لهم في المملكة، وفق أنظمة الهيئة؛ إذا دعت الحاجة لذلك.

  • 9-9 التعاقد من الباطن: يجوز لمقدمي الخدمات الحاصلين على الترخيص الفردي -بعد الحصول على الموافقة الخطية المسـبقة من الهيئة- التعاقد من الباطن مع أي أشـخاص آخرين لتأدية المهام المطلوبة من قِبل المرخص له بهدف دعم خدمات الاتصالات المسموح تقديمها بموجب الترخيص الصادر له. ولا يؤثر التعاقد من الباطن على أي التزامات بموجب تنظيمات الترخيص الصــــادر للمرخص له، ووفقاً لأنظمة الهيئة، وتظل جميع الالتزامات المترتبة على هذا الترخيص في هذه الحالة من مسؤولية المرخص له وحده.

  • 9-10 الأرقام: تخصـــص الهيئة الأرقام المطلوبة من قبل المرخص له -وفق نطاق الخدمات الخاص به-؛ بغرض تقديم الخدمات المرخصــة بموجب الشــروط المنصــوص عليها في خطة الترقيم الوطنية والقرارات التي تنظم عملية تخصــيص الأرقام. وعلى المرخص له اســتخدام هذه الأرقام بموجب أنظمة الهيئة، ووفقاً لأية قرارات وتنظيمات صادرة عن الهيئة بخصوص تنظيم عملية الترقيم.

  • 9-11 رموز نقاط الإشــارات: تخصــص الهيئة نقاط الإشــارات المطلوبة من قبل المرخص له وفق نطاق الخدمات الخاص به لتقديم الخدمات المرخصـــة، بموجب الشـــروط المنصـــوص عليها في إرشـــادات وخطة ترقيم الإشارات، ووفقاً لتنظيمات الهيئة.

  • 9-12 المتطلبات الأمنية: على الحاصـل على الرخصـة الفردية -أو أي تراخيص أخرى تحددها الهيئة- ضـمان توفير الإمكانية الفنية في معداته وأجهزته وشـــبكا ته، والتي يمكن من خلالها ربط أجهزة الرقابة الأمنية ومعداتها بهذه الشـــبكات. وتتحمل الجهات الأمنية تكاليف توفير أجهزة ومعدات برامج المراقبة الأمنية المذكورة، وكذلك تكاليف تشغيلها وصيانتها، بالإضافة إلى توفير وتشغيل دوائر الربط اللازمة لها.

  • 9-13 إعداد التقارير الدورية: يجب على المرخص له تقديم تقارير دورية إلى الهيئة، بالإضــــافة إلى تقديم أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة، وتحدد الهيئة التقارير والمعلومات المطلوبة، ووقت وكيفية تقديمها.

  • 9-14 ســـداد المقابلات المالية: يجب على المرخص له ســـداد المقابلات المالية للهيئة، وفقاً لـــــــ "تنظيمات المقابلات المالية لخدمات الاتصالات" وأية تحديثات تطرأ على هذه التنظيمات.

  • 9-15 الطّيف الترددي: يجب على المرخص له الحصـــول على ترخيص ترددات منفصــــل عند الحاجة من الهيئة، ويجب استخدام أي ترددات مخصصة لغرض تقديم الخدمات المرخصة المحددة فقط.

  • 9-16 النطاق الجغرافي للترخيص: على مقدمي الخدمات المرخص لهم تقديم الخدمات المرخصــة داخل أراضــي المملكة.

  • 9-17 إلغاء الترخيص: إذا كان المرخص له ينوي وقف تقديم جميع الخدمات فإنه فيجب عليه تقديم طلب كتابي إلى الهيئة -أو من خلال الأنظمة الإلكترونية للهيئة- للموافقة على إلغاء ترخيصــــه. ويتعين على مقدم الخدمات المرخص له تســـوية كافة الالتزامات المســـتحقة مع الهيئة وأي طرف متأثر آخر، بما في ذلك المشتركون لديه؛ قبل إنهاء خدماته وفقاً لأنظمة الهيئة ذات العلاقة.

  • 9-18 المخالفات والغرامات: يتم التعامل مع المخالفات والغرامات المتعلقة بالترخيص أو التصـــريح وفق أنظمة الهيئة.

  • 9-19 إعادة تخصيص الترخيص:

    • 9-19-1 يخضع إعادة تخصيص الترخيص لأحكام المادة رقم (23) من نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

    • 9-19-2 يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص -بعد الحصـــول على الموافقة المســـبقة من الهيئة- شـــريطة اســـتيفاء المتنازل له لجميع المتطلبات النظامية والفنية والمالية والتجارية بهدف الحصول على الترخيص، بموجب قرار الهيئة ووفقاً لأنظمتها.

10. أحكام عامة

  • 10-1 يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصـــدر تراخيص موحدة أخرى مســـتقبلاً ، وذلك وفق ما ورد في هذه الوثيقة، وبما لا يتعارض مع نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

  • 10-2 يصدر محافظ الهيئة الوثائق التنظيمية التالية، ويعتمد التعديل عليها -إذا لزم الأمر-:

    • 10-2-1 تنظيمات ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

    • 10-2-2 تنظيمات ترخيص تقديم خدمات الناقل.

    • 10-2-3 تنظيمات الترخيص الفئوي العام.

  • 10-3 يصدر محافظ الهيئة تنظيمات الخدمات المدرجة ضمن نطاق الترخيص الفئوي العام، وأي تنظيمات أخرى ذات علاقة، ومنها -على ســـبيل المثال-: ( تنظيمات مقســـم الإنترنت الوطني) ويعتمد التعديل عليها -إذا لزم الأمر-.

  • 10-4 يجوز لمحافظ الهيئة إصدار التراخيص التالية، واتخاذ الإجراءات الأخرى ذات العلاقة والتي منها -على سبيل المثال لا الحصـــر-: تجديدها، وإلغاؤها، وتحديثها، والتنازل عنها؛ وذلك وفقاً لما ورد في هذه الوثيقة، وبما لا يتعارض مع نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية:

    • 10-4-1 ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

    • 10-4-2 ترخيص تقديم خدمات الناقل.

    • 10-4-3 الترخيص الفئوي العام، بالإضـــافة إلى تصـــريح الخدمة لتقديم الخدمات المدرجة ضـــمن نطاق خدمات الترخيص الفئوي العام.

  • 10-5 تحتفظ الهيئة بحقها في رفض أي طلب للحصـــول على ترخيص موحٍّد لا يتفق مع أهداف القطاع على النحو المنصوص عليه في المادة الثالثة من نظام الاتصالات، أو أي تنظيمات أخرى ذات صلة.

  • 10-6 يجوز للهيئة -وفق تقديرها المطلق- فرض التزامات مؤشرات جودة الخدمة ونشر الشبكة، أو قيود التغطية الجغرافية على مقدمي خدمات الاتصالات. 

  • 10-7 تخضـــع هذه الوثيقة إلى مراجعة الهيئة دورياً ، ويتم تحديثها تبعاً لما تراه مناســـباً وفقاً لأنظمتها، وتُعتمد التحديثات التي تطرأ عليها من محافظ الهيئة.

  • 10-8 يحق للهيئة إلغاء أو تعليق الترخيص أو التصــريح وفق أنظمتها، إذا ارتكب المرخص أو المصــرح له أي عمل يبرر ذلك الإجراء.

  • 10-9 يجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة، وفق إجراءات الهيئة وتقديرها المطلق.

  • 10-10 يخضع مقدمو خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية المرخص لهم إلى الملحق (أ).

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي