| تاريخ الإصدار: | 1446-05-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق/2024/25/2 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار من الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يقضي بالعمل بدليل كود مشاريع البنية التحتية بعد 180 يوماً من نشره، ويتعين على الجهات المعنية تصحيح أوضاعها وفقاً للكود قبل تاريخ النفاذ. كما يتطلب من الجهات المتأثرة بعقود سابقة تقديم خطة تصحيحية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قراراً بشأن المرحلة العشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، حيث يجب على الأشخاص الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية مليون ونصف ريال الالتزام بذلك اعتباراً من 1 أغسطس 2025.
يتناول النص... |