| تاريخ الإصدار: | 1433-10-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 332 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1440-09-16 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (332) بتاريخ 16/10/1433هـ تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مع استمرار العمل بالتنظيمات الحالية حتى إصدار الجديدة. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وترتبط بوزير الثقافة والإعلام، وتهدف إلى تعزيز القيم الثقافية والدينية وتوفير محتوى عالي الجودة. تتولى الهيئة إدارة التراخيص، واقتراح الرسوم، ومراقبة مقدمي خدمات البث، وتقديم الدعم للأبحاث. يتكون مجلس إدارتها من ممثلين من وزارات مختلفة، ويملك السلطة العليا في اتخاذ القرارات. يحق لرئيس الهيئة التوق... |