المادة الأولى
يتم التزويد بالوثائق السرية عند الحاجة لها وفقاً للضوابط الآتية:
1- يكون طلب التزويد بكتاب رسمي سري موجه من جهة مختصة بمعالجة موضوع ذات صلة بالوثيقة السرية، ومبين فيه سبب الطلب، وموقع عليه من صاحب الصلاحية.
2- يكتفى عند التزويد بصورة مصدقة من الوثيقة السرية فقط، وإذا دعت الضرورة إلى التزويد بالأصل فيبين السبب وتحفظ صورة منها في ملف الموضوع.
3- يدون في سجل قيد الوثائق السرية - في الجهة الحكومية - وملف الموضوع معلومات عن الوثيقة السرية التي يتم التزويد بها مع الاحتفاظ بالمخاطبات المتعلقة بذلك.
4- عند بعث الوثيقة السرية إلى الجهة التي طلبت التزود بها، يجب أن توضع داخل وعاء حفظ مختوم قبل بعثها.
5- تسلم الوثيقة السرية المطلوبة للجهة التي طلبتها بموجب بيان تسليم يتضمن عدد الوثائق ورقم كل وثيقة وتاريخها واسم المُسلّم والمتسلم وتوقيعيهما وتاريخ التسليم ووقته، وفي حال إرجاع الوثيقة يضاف وقت رجوعها.
6- يحظر التزويد بصورة الوثيقة السرية عبر أي من وسائل الاتصال الإلكترونية، وعند الضرورة يكون ذلك من خلال أجهزة إرسال مشفرة وآمنة أو بواسطة المواقع الرسمية المحمية والآمنة.