| تاريخ الإصدار: | 1446-03-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/83 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوافق على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، مع منح مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية. بعد انتهاء المهلة، ستقوم وزارة التجارة بشطب السجلات غير المصححة. النظام الجديد لا يؤثر على الأسماء التجارية المسجلة قبل نفاذه، ويتطلب من التجار تسجيل أسماء تجارية، مع إمكانية حجزها مؤقتًا. يحظر النظام حجز الأسماء التي تتعارض مع النظام العام أو تؤدي إلى التضليل، ويحدد معايير لتشابه الأسماء. كما يتناول النظام إجراءات تعديل الأسماء التج... |