تتناول الوثيقة الدليل الإرشادي لتسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية في المملكة، بهدف تحسين جودة خدمات النقل من خلال تنظيم النشاط والإشراف عليه. يشمل الدليل شروط تسجيل السفن، مثل ضرورة أن يكون مالك السفينة شركة ذات رأس مال محدد ومقرها الرئيسي في المملكة. يتطلب التسجيل تقديم طلب من المالك، مستندات من السجل التجاري، وشهادات تصنيف من هيئات معترف بها. كما يتناول إجراءات قيد الوحدات البحرية، بما في ذلك شروط تسجيلها ومتطلبات الأجانب للحصول على تراخيص، ويشمل تفاصيل حول الوثائق اللازمة مثل شهادات السلامة وا...